إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2015 بشأن إيقاف تسجيل وإلتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون للمرحلتين الجامعية الأولي والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية إيقافاً مؤقتاً لحين إنخفاض أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين بها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1230 · 4 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (86 / 2015)

بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون

للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 اكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الأردنية المعتمدة في برنامج البكالوريوس والدراسات العليا .

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (27 / 2014 ) الصادر بتاريخ 9 يونيو 2014 والمتضمن تعديل البند ( ثانيا ) من القرار رقم (2014/24 ) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الخاصة والمتضمن حظر تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميعة الإسراء .

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31

ديسمبر 2014 ، والمتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وبعد الاطلاع على كتاب المكتب الثقافي بالأردن رقم (م ت / و ت ع / 35 / 101 / 2015 ) المؤرخ 20 يناير 2015 والمتضمن تقرير إحصائي عن أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات

الأردنية والذي يوضح فيه تزايد أعداد الطلبة الكويتيين المسجلين في برامج الحقوق / القانون في الجامعات الأردنية.

- وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر :

مادة أولى : إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون في الجامعات الأردنية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا إيقافا مؤقتاً لحين انخفاض أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين بها .

مادة ثانية: يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي .2016/2015

مادة ثالثة: يعاد النظر في موضوع تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

رابعا : على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. بدر حمد عبداللطيف العيسى

صدر في : 28 جمادى الاولى 1436 هـ

الموافق : 19 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي