قرار وزاري رقم (86 / 2015)
بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون
للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 اكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار رقم (2014/24) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الأردنية المعتمدة في برنامج البكالوريوس والدراسات العليا .
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (27 / 2014 ) الصادر بتاريخ 9 يونيو 2014 والمتضمن تعديل البند ( ثانيا ) من القرار رقم (2014/24 ) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 بشأن الجامعات الخاصة والمتضمن حظر تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميعة الإسراء .
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31
ديسمبر 2014 ، والمتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على كتاب المكتب الثقافي بالأردن رقم (م ت / و ت ع / 35 / 101 / 2015 ) المؤرخ 20 يناير 2015 والمتضمن تقرير إحصائي عن أعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات
الأردنية والذي يوضح فيه تزايد أعداد الطلبة الكويتيين المسجلين في برامج الحقوق / القانون في الجامعات الأردنية.
- وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر :
مادة أولى : إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون في الجامعات الأردنية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا إيقافا مؤقتاً لحين انخفاض أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين بها .
مادة ثانية: يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي .2016/2015
مادة ثالثة: يعاد النظر في موضوع تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الحقوق / القانون للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.
رابعا : على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. بدر حمد عبداللطيف العيسى
صدر في : 28 جمادى الاولى 1436 هـ
الموافق : 19 مارس 2015م