الكويت اليوم العدد 1372 السنة الرابعة والستون 8 أ الأحد 6 ربيع الآخر 1439 هـ - 2017/12/24م
مادة ثامنة
إذا تبين للجنة عدم صحة الشكوى أمرت بحفظها، وإذا تحققت من
صحتها أخطرت المرخص له كتابياً أو بالبريد الالكتروني لإزالة أسبابها
خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا انقضت تلك المدة دون إزالة
أسباب الشكوى أو تعذر إزالة أسبابها أوصت اللجنة باتخاذ أيّاً من
الإجراءات التالية:
1 - إنذار المرخص له بعدم تكرار أسباب الشكوى مستقبلاً.
2 - إيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3 - عدم تجديد الترخيص.
4 - إلغاء الترخيص.
مادة تاسعة
- يصدر الوكيل المساعد قراراً في الشكوى على ضوء ما يرد
بتوصيات اللجنة ويتبع في شأن التظلم من تلك القرارات ذات
الإجراءات المقررة بالمادة الرابعة من هذا القرار.
مادة عاشرة
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالوكالة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 7 ديسمبر 2017 م
الموافق : 19 ربيع الأول 1439 هـ
جدول الأعمال السياحية متناهية الصغر
المرفق بالقرار الوزاري رقم (134)
في شأن الأعمال السياحية متناهية الصغر
| م | مسمى النشاط | رمز النشاط |
|---|---|---|
| 1 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية | 799011 |
| 2 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي ويشمل :
- تنظيم رحلات داخلية برية.
- تنظيم رحلات داخلية بحرية.
- تنظيم رحلات خارجية.
- أنشطة أدلاء السياحة.
- تقديم معلومات السفر للزوار
- أنشطة المرشدين السياحيين | 791207 |
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2017/246)
بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع
المراحل الجامعية والدراسات العليا إيقافاً مؤقتا في
جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ
25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012
بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة
الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/37) الصادر بتاريخ
16 يوليو 2014 بشأن الجامعات الماليزية المعتمدة في برامج
البكالوريوس والدراسات العليا.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن
آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج
دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن
تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/33) الصادر بتاريخ 1 مارس
2015 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا المعتمدة
لبرنامج البعثات المتميزة في وزارة التعليم العالي.
- وعلى تقارير المكتب الثقافي - أستراليا بكنبرهم رقم (1345/ ش
ط/2016) بتاريخ 31 أكتوبر 2016، ورقم (1603/ش
الكويت اليوم العدد 1372 السنة الرابعة والستون
9 أ
الأحد 6 ربيع الآخر 1439 هـ - 2017/12/24م
ط/2016) بتاريخ 14 ديسمبر 2016، ورقم (683/ ش ط/
2017) بتاريخ 12 أبريل 2017، ورقم (1365/ ش ط /
2017) بتاريخ 12 سبتمبر 2017، ورقم (1472/ ش ط /
2017) بتاريخ 4 أكتوبر 2017.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم
مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها رقم
(2017/16) المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2017.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم التكليف.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية
والدراسات العليا في جميع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا إيقافاً
مؤقتاً لحين إعادة تقييم هذه المؤسسات من قبل الجهاز الوطني
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على:
1. الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم
العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.
2. الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – استراليا
للدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2017 في
مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا قبل صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار.
مادة رابعة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم
والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 22 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2017 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1489 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
23792 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أزهار مهدي عوض ناجي
الشمري - من زوجها المتوفي/ مراد مير محمد الكردي - أردني الجنسية
- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ناصر مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 1998/4/11م.
2- عدنان مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 1999/4/3م.
3- محمد مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2000/3/31م.
4- مهدي مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2002/12/24م.
5- أحمد مراد مير محمد الكردي مواليد الكويت 2008/3/9م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 26 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2017 م