مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة رابعة : يتم إعادة النظر في هذا القرار بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدوره .
مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (182/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (103/ 2009) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2009م بإيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافاً مؤقتاً لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الفلبينية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (94/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009 بتشكيل وفد لزيارة جمهورية الفلبين خلال الفترة من 27/ 4/ 2009 إلى 5/ 5/ 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (154/ 2009) الصادر بتاريخ 5/ 5/ 2009م بتعديل فترة الزيارة لتصبح من 27/ 4 إلى 7/ 5/ 2009
- وعلى تقرير الوفد عن نتائج زيارته للجامعات الفلبينية .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة أولى : استمرار إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفاً نهائياً في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 26 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 21 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (193/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (95/ 2009) الصادر بتاريخ 13/ 3/ 2009م بتشكيل وفد لزيارة ماليزيا .
- وعلى تقرير الوفد المشكل بالقرار الوزاري رقم 95/ 2009م لزيارة ماليزيا .
- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (13) المنعقد بتاريخ 18/ 5/ 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تــقــــــرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعة الماليزية :
LIMKOKWING UNIVERSITY OF CREATIVE TECHNOLOGY مادة ثانية : على الطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول من إحدى الجامعات الماليزية الحصول على موافقة واعتتماد وزارة التعليم العالي على القبول الجامعي قبل بدء دراستهم .
مادة ثالثة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .
مادة رابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 25 مايو 2009 م