إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 193 لسنة 2009 بشأن ايقاف التحاق و تسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية و الدراسات العليا في الجامعة الماليزية

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة رابعة : يتم إعادة النظر في هذا القرار بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدوره .

مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 13 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (182/ 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (103/ 2009) الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2009م بإيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافاً مؤقتاً لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الفلبينية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (94/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009 بتشكيل وفد لزيارة جمهورية الفلبين خلال الفترة من 27/ 4/ 2009 إلى 5/ 5/ 2009 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (154/ 2009) الصادر بتاريخ 5/ 5/ 2009م بتعديل فترة الزيارة لتصبح من 27/ 4 إلى 7/ 5/ 2009

- وعلى تقرير الوفد عن نتائج زيارته للجامعات الفلبينية .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة أولى : استمرار إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفاً نهائياً في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين .

مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره .

مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 26 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 21 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (193/ 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (95/ 2009) الصادر بتاريخ 13/ 3/ 2009م بتشكيل وفد لزيارة ماليزيا .

- وعلى تقرير الوفد المشكل بالقرار الوزاري رقم 95/ 2009م لزيارة ماليزيا .

- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (13) المنعقد بتاريخ 18/ 5/ 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تــقــــــرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعة الماليزية :

LIMKOKWING UNIVERSITY OF CREATIVE TECHNOLOGY مادة ثانية : على الطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول من إحدى الجامعات الماليزية الحصول على موافقة واعتتماد وزارة التعليم العالي على القبول الجامعي قبل بدء دراستهم .

مادة ثالثة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .

مادة رابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي