مرسوم رقم 195 لسنة 2018
بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ صقر غانم عبد الرزاق الملا - نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في : 18 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 31 يوليو 2018 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2018/507)
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا في جامعة الشارقة
في دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014 بشأن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2018/272) بتاريخ 19 فبراير 2018 المتضمن تقرير عن برامج الدراسات العليا بجامعة الشارقة.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2018.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تضاف برامج الدكتوراه التالية في جامعة الشارقة إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014، والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة :
- الدكتوراه في القانون العام.
- الدكتوراه في القانون الخاص.
- الدكتوراه في الفقه وأصوله.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي ، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية ، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.
مادة خامسة
يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في : 12 ذوالقعدة 1439 هـ
الموافق : 25يوليو2018 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 657 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14169 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم فالح علي محمد الدماك – من مطلقها/ أحمد مطلق طلق العازمي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- نواف أحمد مطلق طلق العازمي
مواليد الكويت في 2007/10/14.
2- محمد أحمد مطلق طلق العازمي
مواليد الكويت في 2008/9/18م.
3- نورة أحمد مطلق طلق العازمي
مواليد الكويت في 2010/1/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 3 ذو القعد 1439 هـ
الموافق : 16 يوليو 2018 م