إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 412 لسنة 2023 بشأن ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين فى التخصصات الطبية فى كل من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ايقافا مؤقتا.

وزارة التعليم العالي

رقم التشريع وسنته

412 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 12 جمادى الأولى1445 هـ - 2023/11/26

وزارة التعليم العالي

قرار

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 412 ) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إيقافاً مؤقتاً

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.

- وعلى القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 2015/2/2 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري (185) الصادر بتاريخ 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث، والقرارات الوزارية اللاحقة به رقم (171) الصادر بتاريخ 2016/6/28، ورقم (108) الصادر بتاريخ 2021/6/13 ورقم (26) الصادر بتاريخ 2022/2/1.

- وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ .2018/6/28

- وعلى القرار الوزاري رقم (86) الصادر بتاريخ 2022/4/27 بشأن إيقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافاً مؤقتاً اعتباراً من العام الجامعي 2023/2022.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/150) الصادر بتاريخ 2022/6/22 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/151) الصادر بتاريخ 2022/6/22 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.

- وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (137) الصادر بتاريخ 2023/4/26 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.

- وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (145) الصادر بتاريخ 2023/5/7 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (170) الصادر بتاريخ 2023/5/28 بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي .2024/2023

- وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (183) بتاريخ 2023/6/5 بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

- وعلى كتاب مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (ج و أ / 1 / 924) بتاريخ 2023/11/13.

- وبناءً على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2023/11/13.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ .2023/11/13

- وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية رقم (و ت ع / 6 / 68 / م ق) بتاريخ 2023/11/14.

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العامة.

الأحد 12 جمادى الأولى1445 هـ - 2023/11/26

تقرر

مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2022/150) في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2022/151) في جمهورية مصر العربية إيقافاً مؤقتاً.

مادة ثانية

يسمح بإيفاد الطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة الحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023 بكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.

مادة ثالثة

يسمح بضم جميع الطلبة المستجدين - المستمرين) الدارسين على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة الصيدلة في الجامعات المعتمدة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حال استيفائهم لشروط الضم بمدة أقصاها نهاية العام الدراسي 2024/2023.

مادة رابعة

يسمح بنقل مقر الابتعاث وتغيير تخصص طلبة البعثات المجمدة بعثاتهم والدارسين على نفقتهم الخاصة في العام الدراسي 2024/2023 بالتخصصات والدول المذكورة في المادة الأولى بمدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023 في حال استيفائهم للشروط وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

د. عادل علي إبراهيم المانع

صدر في : 2 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق:16 نوفمبر 2023م

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (215) لسنة 2023م

بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين

المجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشؤون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15م بشأن الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية.

. وعلى المرسوم رقم 401م لسنة 2006م بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته.

• وعلى قانون رقم 16 لسنة 2020م بشأن الحماية من العنف الأسري.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون وعلى قانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن حقوق الطفل

. وعلى قرار رقم 45 أ لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس الأعلى لشئون الأسرة

. وبعد الاطلاع على مذكرة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة المؤرخة بتاريخ 2023/10/29 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة وبعد عرض الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

. وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس

الأعلى لشئون الأسرة

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر

مادة (1)

تمنح الضبطية القضائية لموظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة التالية أسمائهم: -

الاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفي
د. مريم سعود العازمي271011200344الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ومدير إدارة مراكز الحماية
حمد سالم القريشي285042201005اختصاصي قانوني
فالح ضيدان العجمي280031000467باحث قانوني

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل على تنفيذه كل ما يخصه.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 14 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي