إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 316 لسنة 2009 بشأن ايقاف التحاق و تسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية و الدراسات العليا بالجامعة الامريكية في اثينا

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العامة

قرار رقم (413) لسنة 2009

بإلغاء اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لسئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم في شأن وزارة الأشغال الصادر في 1979/1/7 .

- وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2006 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشئون البلدية .

- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة دولة الكويت .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى القرار رقم (181) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة المشتركة للتنسيق والإشراف على زراعة وصيانة ونظافة مناطق دولة الكويت .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووفر الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (316) لسنة 2009

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (150) المؤرخ في 25/ 5/ 2008 .

- وعلى مخاطبات المكتب الثقافي في باريس المؤرخة في 5/6/ 2009 ، 6/ 8/ 2009 .

- وعلى مذكرة إدارة معادلة الشهادات العلمية المؤرخة في 2009/8/20 .

- وعلى اعتماد أ . د . وكيلة الوزارة .

فقد تقرر

مادة أولى

إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا .

مادة ثانية

لاينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً بالدراسة بالجامعة المذكورة قبل تاريخ صدوره .

مادة ثالثة

يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2010/2009 .

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 9 رمضان 1430هـ

الموافق : 30 أغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي