قرر
مادة أولى : إلغاء القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2003 م .
مادة ثانية : يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس) الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي أن تكون شهادة الثانوية ذ الحاصل عليها حامل الشهادة الجامعية المراد اعتمادها ذ معادلة للثانوية الكويتية .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
مادة رابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. موضي عبد العزيز الحمود
صدر بتاريخ : 29 رجب 1430 هـ
الموافق : 22 يوليو 2009م
قرار وزاري رقم (288)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (15) المنعقد بتاريخ 8 / 7 / 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (170/ 2009) المؤرخ في 2009/ 5/ 13 .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بمملكة البحرين بتاريخ 30/ 6/ 2009 المرفق به قرار مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بشأن بعض الجامعات الخاصة بمملكة البحرين .
- وعلى اعتماد أ . د وكيلة الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
فقد تقرر
مادة أولى :
إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات البحرينية الخاصة التالية :
1) جامعة البحرين الطبية .
2) الجامعة الملكية للبنات .
3) جامعة نيويورك للتكنولوجيا .
4) الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين .
مادة ثانية :
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا بالدراسة بالجامعات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة :
يسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة رابعة :
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د موضي عبد العزيز الحمود
التاريخ : 29 رجب 1430هـ
الموافق : 22 يوليو 2009م