بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٨٦/٨٦)
في شأن تعرفــة خدمة نقل وتوزيع المعلومات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات وعلى القرارات الوزارية وخاصــة
قرار رقم ٨٠/٢١٥ و ٨٣/٩ والتعاميم المالية والاتفاقـــات الخاصة مع بعض الشركات المتعلقة بتزويدهم بدوائر مالية لنقل المعلومات واعادة توزيعها على المشتركين داخل الكويت أو القيام بتوزيع معلومات محلية فقط .
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٢ بتاريخ ١٩٨٦/٣/١١ .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة
قـــــرر
مادة اولى
تستوفي التعرفة التالية وفقا لكل خدمة كما يلي :-
أولا : الدوائر الدولـــية
٢٢٥٠ دينار شهريا لجميع دول العالم
١٠٠٠ دينار شهريا للمملكة العربية السعودية
ثانيا : الخطوط المحلية
١٧٥ دينار اشتراك سنوي لاول ٢٫٥ كم .
٣٥ دينار اشتراك سنوي لكل ٥٠٠ متر اضافية .
تستوفي اجور التركيب بما يعادل الاشتراك السنوي .
ثالثا : الاجور الاضافية
١٥٠ دينار سنويا لكل خط يعطى لمشتركي الخدمة داخل الكويت .
مادة ثانية
يلغى العمل بأي بند في الاتفاقات الخاصة او التعاميم المالية يتعارض ما جاء به اعلاه .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٦/٧/١
وزير المواصلات
التاريخ : ١١ شوال ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٦/٦/١٧ م