إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1986 بشأن تعرفة خدمة نقل وتوزيع المعلومات المرتبط بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7-1-1979 بشأن وزارة المواصلات

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٨٦/٨٦)

في شأن تعرفــة خدمة نقل وتوزيع المعلومات

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات وعلى القرارات الوزارية وخاصــة

قرار رقم ٨٠/٢١٥ و ٨٣/٩ والتعاميم المالية والاتفاقـــات الخاصة مع بعض الشركات المتعلقة بتزويدهم بدوائر مالية لنقل المعلومات واعادة توزيعها على المشتركين داخل الكويت أو القيام بتوزيع معلومات محلية فقط .

وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٢ بتاريخ ١٩٨٦/٣/١١ .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة

قـــــرر

مادة اولى

تستوفي التعرفة التالية وفقا لكل خدمة كما يلي :-

أولا : الدوائر الدولـــية

٢٢٥٠ دينار شهريا لجميع دول العالم

١٠٠٠ دينار شهريا للمملكة العربية السعودية

ثانيا : الخطوط المحلية

١٧٥ دينار اشتراك سنوي لاول ٢٫٥ كم .

٣٥ دينار اشتراك سنوي لكل ٥٠٠ متر اضافية .

تستوفي اجور التركيب بما يعادل الاشتراك السنوي .

ثالثا : الاجور الاضافية

١٥٠ دينار سنويا لكل خط يعطى لمشتركي الخدمة داخل الكويت .

مادة ثانية

يلغى العمل بأي بند في الاتفاقات الخاصة او التعاميم المالية يتعارض ما جاء به اعلاه .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٦/٧/١

وزير المواصلات

التاريخ : ١١ شوال ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩٨٦/٦/١٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي