الكويت اليوم العدد 1553 السنة السابعة والستون 2 الأحد 19 صفر 1443 هـ - 2021/9/26 م
**مادة سادسة**
تضاف مادة رقم (32 مكرراً ب)، إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي:
**مادة (32) مكرراً ب**
**رسوم الترخيص:**
| نوع الترخيص | الرسم |
| :--- | :--- |
| العروض الموجهة والطارئة | 1- 250 د.ك لكل محل أو معرض أو موقع إلكتروني أو تطبيق.
2- 50 د.ك عن كل نقطة بيع تابعة للمرخص له.
3- 25 د.ك عن كل نقطة من نقاط البيع لدى الغير. |
| ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية والعالمية | 250 ديناراً كويتياً |
| عروض الاسترداد النقدي | 250 ديناراً كويتياً عن كل شهر |
ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبيناً به أية اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.
**مادة سابعة**
تضاف مادة رقم (34 مكرراً)، إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي:
**مادة (34) مكرراً**
استثناءً من أحكام البند رقم (1) من المادة رقم (59) من هذه اللائحة يجوز منح العميل المميز خصم شخصي أو كوبون خصم أو رمز إلكتروني ترويجي للخصم، شريطة وجود سياسة خطية للعملا المميزين معلنة وعدم التمييز بينهم.
**مادة ثامنة**
يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أكتوبر 2021 ويُنشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه.
**وزير التجارة والصناعة**
**د. عبد الله عيسى السلمان**
صدر في: 12 محرم 1443هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2021م
***
**وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات**
**قرار وزاري رقم (413) لسنة 2021**
**بشأن تعرفة نقل وتحويل وتغيير اسم للخدمات الفنية التجارية**
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1999/6) بشأن خدمة E1 Data - Voice من المقسم إلى المشترك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1999/66) بشأن خدمة الرقم الثلاثي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1999/195) بشأن خدمة ISDN الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2002/9) بشأن خدمة 800.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2003/35) بشأن خدمة النطاق.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2003/111) بشأن خدمة E1 Voice من المقسم إلى المشترك.
- وعلى توصية لجنة الخدمات الفنية.
- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة والمسارات في اجتماعها رقم (13) بتاريخ 2007/6/9.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2007/147) بشأن تعرفة نقل وتحويل وتغيير اسم للخدمات الفنية التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
- وعلى توصيات السيد وكيل الوزارة.
**قرر**
**مادة أولى**
دون الإخلال بالتعرفة المقررة للحصول على الخدمات الفنية التجارية في حالة رغبة المشترك (نقل – تغير اسم المشترك – تنازل عن الخدمة إلى مشترك آخر - تحويل مسار – مفتاح بداله إضافي – تغير مفتاح بدالة – فتح الصفر الدولي بعد تركيب الخدمة – تغيير ناقل – مسار بديل ) تسوق الوزارة من المشترك مقابلاً لذلك وفقاً للتفصيل الوارد في الجدول الآتي :
| م | الخدمة | القيمة المالية |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | خدمة E1 Data - Voice من المقسم إلى المشترك | 450 د.ك |
| 2 | خدمة الرقم الثلاثي | 700 د.ك |
| 3 | خدمة 800 | 450 د.ك |
| 4 | خدمة النطاق | 2 د.ك عن كل خط هاتف |
| 5 | خدمة E1 Voice من المقسم إلى المشترك | 450 د.ك |
| 6 | خدمة ISDN | 450 د.ك |
**مادة ثانية**
التعرفة المحصلة غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال.
**مادة ثالثة**
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
**مادة رابعة**
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
**وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات**
**د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس**
صدر في : 16 صفر 1443هـ
الموافق : 23 سبتمبر 2021م