إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1- 1983 و الأحكام المتعلقة به المرتبط بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61- 1976

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٦

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٣ والاحكام المتعلقة به

مجلس الادارة ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،

وعلى القرار الوزارى رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۷۷ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له ،

وعلى القرار الوزارى رقم ( ۱۱ ) لسنة ۱۹۸۱ في شأن ضم مدد الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وكذا ضم المدد الاخيرة الى المدد الاولى وشروط تحويل احتياطياتها ،

وعلى القرار رقم ( ١ ) لسنة ۱۹۸۳ بشأن شروط وقواعد ومواعيد رد مكافأة التقاعد وضم المدد التي صرفت عنها وحالات الاعفاء من الرد ،

وعلى القرار الوزاري رقم ( ۷ ) لسنة ۱۹۸۳ في شأن حالات وشروط وقواعد صرف مكافأة التقاعد المعدل بالقرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٦ ،

وعلى القرار الوزارى رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد حساب مدد الخدمة أو النشاط السابق ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية ،

وعلى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في ١٤٠٦/٨/٢٧ هـ الموافق ١٩٨٦/٥/٦ م .

ــ قـــرر ــ

( مادة أولى )

تمد المهلة المنصوص عليها في كل من المادة الثالثة من القانون رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٨٣ والمادة ( ٢ ) من القرار رقم ( ١ ) لسنة ۱۹۸۳ المشار اليهما لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لمن انتهت بالنسبة لهم هذه المهلة ، ويجوز لغير هؤلاء الافادة من مدة السنة المذكورة اذا كانت نهايتها تجاوز المهلة الاصلية .

ولا يسرى على المدة الممتدة حكم المادة ( ٣ ) من القرار المذكور .

( مادة ثانية )

يستبدل بنص المادة ( ٥ ) والفقرة الثانية من المادة ( ۸ ) من القرار رقم ( ١ ) لسنة ۱۹۸۳ المشار اليه النصان الآتيان :

مادة ( ٥ ) : يكون رد المكافأة ــ أو ما صرف منها ــ على أقساط شهرية تعادل كل منها (١٠٪) من المرتب أو شريحة الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الضم .

مادة ( ۸ ) : اما اذا كان مستحقا لمكافأة تقاعد وطلب فقرة ثانية

صرفها فتحل مواعيد استحقاق باقي الاقساط وتخصم كاملة منها ، فاذا لم يطلب الصرف وعاد الى الخضوع لتأمين جائز فيه ضم المدة المستحقة عنها المكافأة فانه يلتزم باستئناف سداد الاقساط من تاريخ عودته ، وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بما يعادل مدة التوقف عن السداد .

( مادة ثالثة )

تلغى المواد ( ٤ ، ٦ ، ۱۱ ) من القرار رقم ( ١ ) لسنة ۱۹۸۳ المشار اليه .

كما تلغى الفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸٥ المشار اليه .

( مادة رابعة )

يجوز لمن بدأ رد مكافأة التقاعد بالتقسيط قبل العمل

بهذا القرار أن يطلب اعادة تقسيط ما تبقى منها وفقا لاحكام

المادة ( ٥ ) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٨٣ المعدلة بهذا القرار .

كما يجوز لاصحاب المعاشات والمستحقين الذين نشأت

حقوقهم التأمينية من ١٩٨٣/٢/١ طلب ضم المدد التي صرفت

عنها مكافأة التقاعد وفقا لاحكام هذا القرار وذلك خلال سنة

من تاريخ العمل به ، وتستحق الزيادة الناتجة عن الضم في هذه

الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم ،

وفي تقديم الطلب بالنسبة للمستحقين يعتد بالطلب المقدم من

أي منهم .

وفي تحديد قيمة القسط بالنسبة لاصحاب المعاشات يعتد

بالمعاش التقاعدى بدلا من المرتب أو شريحة الاشتراك .

ويعفى المستحقون من رد المكافأة .

وتسرى الاحكام السابقة في حالات الضم من تأمين الى

آخر .

( مادة خامسة )

يستبدل بنص المادة ( ٢ ) من القرار رقم ( ١١ ) لسنة

١٩٨١ المشار اليه النص الآتي :

« يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة التقاعد

تقديم طلب الضم ورد المكافأة وفقا للادحكام المشار اليها في

المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه » .

( مادة سادسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ

نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة

لتنفيذه .

رئيس مجلس الادارة

( وزير المالية والاقتصاد )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي