مرسوم رقم 137 لسنة 2016
بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين
بوزارة المواصلات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
-وبناء على عرض وزير المواصلات ،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة المواصلات لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2016/8/8:
1 - بثينة إبراهيم حمد السبيعي .
2 - عبد الله مطلق مزعل العازمي .
3 - عادل حسين دشتي .
4 - منصور سليمان البدر .
5 - راشد أحمد الأذينة .
مادة ثانية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المواصلات
عيسى أحمد الكندري
صدر بقصر السيف في : 8 رمضان 1437 هـ
الموافق : 13 يونيو 2016 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (67/ أ) لسنة 2016 م
بإشهار جمعية ( تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية )
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (5) لسنة 2016 م المؤرخ في 2016/4/14م.
- وبناء على المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/5/23م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تشهر جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 23 شعبان 1437 هـ
الموافق: 30 مايو 2016 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف نشر الوعي الديني بين الناس ، وتعليمهم أحكام دينهم في ضوء الكتاب والسنة وفق منهج الصحابة رضي الله عنهم والاهتمام بتعليم الناشئة وتربيتهم على أسس سليمة ، لتحصينهم من الأفكار الدخيلة والأخلاق الرذيلة من خلال الدورات والأنشطة والمسابقات العلمية والندوات والملتقيات الثقافية والدينية ونشرها في وسائل الإعلام وتوزيع الكتب الدينية والمطويات النافعة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ورفع المعانات عن الفقراء والأرامل والأيتام والمرضى والمحتاجين من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية والمعنوية واستقبال الزكوات وصدقات والأوقاف والكفارات والنذور والمساعدات وتوزيعها في مصارفها وإيصالها إلى مستحقيها وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمضطهدين والمرضى ، والمتضررين من المجاعات والكوارث في داخل الكويت وخارجها واستقبال وتنفيذ المشاريع الخيرية بشتى أنواعها كبناء المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس ودور الأيتام وحفر الآبار وكفالة الأيتام والمدرسين وغيرها من المشاريع النافعة في خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية واستقبال الأوقاف وإدارتها وتوزيعها في مصارفها.
والمؤسسون هم :
1 . أحمد خلف خاتم علي
2 . سعود عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز سعد الخراز
3 . مبارك مناحي فهد نما غياض العازمي
4 . سعد عبد الله خلف عبد الله الحربي
5 . راشد عبد الهادي حمد راشد المري
6 . فهد عبد الله علي سالم الختلان
7 . سعود حميدي حسين هادي سعود المري
8 . سعد ثامر وارد محمد العجمي
9 . حمد محمد جابر سعد جابر الهاجري
10 . محمد عبد الله محمد حامد محمد العتيبي
11 . محمد يوسف علي يوسف المزيني
12 . حسن علي ادغيم بداح الهاجري
13 . عيسى سلمان عيسى خضير بن عيسى
14 . عبد الله شبيب مبارك خدعان العازمي
15 . حمود عبد الله طينان محمد العجمي
16 . عبد الله مقذل منير غايب زيد
17 . فهد وليد حسين عبد الله الربيع
18 . خالد فائز ضاوي فايز الخبيش العتيبي
19 . سامي حنيف ضحوي رحيم فرحان الظفيري
20 . محمد ملفي دحيلان رجيبان الحربي
21 . أحمد تركي عبد الله رشدان بنيان المطيري
22 . محمد غازي محمد منير فيحان العتيبي
23 . يوسف محسن محمد عبد الله الهاجري
24 . خالد سعود روياح عبد الهادي مرزوق العازمي
25 . ماجد فهد ماجد فيصل الدوسري
26 . منصور فلاح حزام محمد الهاجري
27 . عبد الرحمن براك ميزر عيد ملوح العازمي
28 . حماد سعد محمد حماد هتيل الدوسري
29 . يوسف ملفي دحيلان رجيبان الحربي
30 . راجح مبارك راجح محمد باتل الهاجري
31. سعيد حمد محمد قشعم الهاجري
32. محمد عبد الله فهد السبيعي
33. هاني علي عبد العالي سهيل عطيان رباح الرشيدي
34. عبد العزيز عبد الكريم مصطفى أحمد المرزوق
35. حيدر سيد محمد حميد حسن يوسف
36. عبد العزيز فائز ضاوي فايز النخيض العتيبي
37. محمد فراج ضيدان فراج السهلي
38. أحمد مفلح موسى عسيكر مرزوق محمد المطيري
39. عبد الرحمن زيدان خلف دحل كليب الشمري
40. حميدي عبد الكريم عواد زويد مشهور العنزي
41. محمد مانع مهدي راشد العتيبي
42. خليفة أحمد خليفه أحمد
43. عبد الله شاكر حسن عبد الله أمين العوضي
44. حسين شيبان شيبان حسين علي الهاجري
45. منصور محمد منصور محمد حسن الفيلكاوي
46. لافي محمد مجبل ارقيب العازمي
47. عبد الرحمن منصور حمود فجري مطلق القربافي
48. غانم بندر زغيان مسفر الشلاحي
49. فيصل سيف محمد فهاد حمدان رميح العازمي
50. مشعل مناور عبد الله عوض سليمان الرشيدي
51. فلاح اسماعيل أحمد مندكار
52. سفر مانع ناصر سعد عودان العجمي
53. أحمد نبيل محمد الحسينان
54. سلمان تركي عبد الله المطيري
55. خليفة محمد الغانم
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم (71/ أ) لسنة 2016
بإشهار جمعية الجراحين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2 /2014 المنعقد بتاريخ 17/ 4/ 2014 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (5/ 2016) المنعقد بتاريخ 15/ 5/ 2016 بالموافقة على إشهار " جمعية الجراحين الكويتية " .
- وعلى النظام الأساسي " لجمعية الجراحين الكويتية " .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية الجراحين الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 7 رمضان 1437هـ
الموافق: 12 يونيو 2016 م