ملخص النظام الأساسي لمبرة ساعد الخيرية
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة ساعد الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين المحتاجين الكويتيين أو المقيمين وتقديم المنح التشجيعية للباحثين والجوائز التقديرية للمتفوقين وعمل الأنشطة التربوية ودعم مراكز البحوث العلمية والأدبية ودعم وتنظيم مسابقات القرآن الكريم وتحفيظ السنة النبوية وكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين وتقديم كافة أنواع المساعدات المالية والمعنوية داخل دولة الكويت وتقديم التبرعات المالية لوزارة الصحة لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية للمستشفيات والمستوصفات الحكومية داخل دولة الكويت وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- علي محمد على ارطام العجمي.
2- راشد محمد على ارطام العجمي.
3- سعد محمد على ارطام العجمي.
4- عامر محمد على محمد.
5- فاطمة محمد على ارطام العجمي.
6- شاهه محمد على ارطام العجمي.
7- بخيته محمد على ارطام العجمي.
8- بدحه محمد على ارطام العجمي.
9- رفعه محمد على ارطام العجمي.
10- صيته محمد على ارطام العجمي .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم (( 143/ أ )) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والانساني
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2022 م المؤرخ 2/ 6/ 2022 م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 30/ 8/ 2022م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبواب الخير للعمل الخيري والانساني.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والانساني لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
فهد مطلق الشريعان
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
صدر في : 12 صفر 1444هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2022م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية أبواب الخير للعمل الخيري والإنساني"
قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية أبواب الخير للعمل الخيري والانسانى ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إظهار دور دولة الكويت الإنساني في رفع المعاناة عن الشعوب التي تتعرض للمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية و دعم المشاريع الإنتاجية التنموية ومشاريع الوقف بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت وإعداد البحوث والدراسات ونشرها وطباعة النشرات الشرعية في علوم المقاصد والوسائل بعد أخذ الموافقات اللازمة واستقبال الزكاة والصدقات والكفارات وتوزيعها على المحتاجين وفق المصارف الشرعية لها و رعاية الأسر المحتاجة والمتعففة ورعاية الحالات الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة ، والأمراض المزمنة داخل الكويت وخارجها ، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشئون والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :-
1- عبدالله حزام فهيد العجمي
2- أحمد حمد منديل الريش
3- أحمد سليمان أحمد المطوع
4- أحمد صلاح عيسى الطاهر
5- بدر صقر محمد العجمي
6- حامد عبدالله مرزوق نشر الرشيدي
7- حبيب حفيظ علي الذهبي
8- حسين محمد فهد العجمي
9- خالد أيوب خضير العلي
10- خالد عبدالله حزام الحمدان
11- خالد محيل إبراهيم العتيبي
12- خالد منشر عيد العصيمي
13- راشد سالم راشد سلطان العجمي
14- زامل خالد زامل الزامل
15- زيد جاسم محمد العيناتي
16- سالم خالد محمد العجمي
17- سعود عبد العزيز عبدالله الحطيلي
18- سلطان بدر محمد صرام
19- شاهر صالح محمد العتيبي
20- صالح عثمان محمد الخميس
21- طلال عمر ذعار العتيبي
22- عايض محمد عايض العجمي
23- عبدالله سلمان احمد السعيد
24- عبد الرحمن حمد أحمد السعيد
25- عبدالرحمن عثمان محمد الخميس
26- عبد الرحمن فهاد مشدع الرشيدي
27- عبد الرحمن مهدي محمد العجمي
28- عبدالله حمد مطيع العجمي
29- عبدالله رائد محمد الخزيمي
30- عبدالله فهاد مشدع الرشيدي
31- عبدالله مهدي محمد العجمي
32- فهد محسن فهد السويد
33- فهد محيل إبراهيم العتيبي
34- ماجد محيل إبراهيم العتيبي
35- محمد عثمان محمد الخميس
36- محمد محيل إبراهيم العتيبي
37- محمد مهدي محمد العجمي
38- محمد نواف محمد السالم
39- مشاري صلاح عيسى الطاهر
40- منصور فارس منصور الغانم
41- مهدي محمد ناصر العلي العجمي
42- ناصر بادي جاسم الشمري
43- وليد خالد بدران الدوسري
44- يحيي فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي
45- يوسف ثابت محمد الماجد
46- يوسف جاسم محمد العيناتي
47- يونس اسحق سليمان الصالح
48- محمد عبدالله مطر العيدان
49- محمد عمر ذعار العتيبي
50- ناصر سعد فالح العجمي
51- لقمان خالد مشاري الحماد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.