وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٥م
بشأن تشغيل النساء ليلا
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى .
ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن تعريف كلمة الليل ،
ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن تشغيل النساء ليلا .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ١ : مع عدم الاخلال باحكام المادتين ٢١ ، ٣٣ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى فانه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الاماكن الواردة بعد بالاضافة الى دور العلاج المنصوص عليها قانونا :
١ ـ الصيدليات
٢ ـ الفنادق
٣ ـ دور حضانة الاطفال والمعاقين
٤ ـ دور المسارح
٥ ـ المدينة الترفيهية
٦ ـ مكاتب الطيران والمكاتب السياحية
مادة ٢ : يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشر ليلا في الاماكن التالية :
١ ـ الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام
٢ ـ العيادات الطبية
٣ ـ صالونات حلاقة السيدات ومحلات الخياطة
٤ ـ البنوك والشركات والمحلات التجارية
٥ ـ المطاعم
مادة ٣ يجوز لادارات العمل في نطاق اختصاصها المكاني السماح للقطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بتمديد ساعات العمل ليلا خلال شهر رمضان المبارك والاعياد والمناسبات الوطنية .
مادة ٤ يجب على اصحاب الاعمال في الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار ان يوفروا وسائل الانتقال اللازمة للنساء المكلفات بالعمل .
مادة ٥ يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن تشغيل النساء ليلا .
مادة ٦ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ١١ شعبان ١٤٠٥ هـ
الموافق ١٩٨٥/٥/١ م