إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1985 بشأن تشغيل النساء ليلا

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٥م

بشأن تشغيل النساء ليلا

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى .

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن تعريف كلمة الليل ،

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن تشغيل النساء ليلا .

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ١ : مع عدم الاخلال باحكام المادتين ٢١ ، ٣٣ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى فانه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الاماكن الواردة بعد بالاضافة الى دور العلاج المنصوص عليها قانونا :

١ ـ الصيدليات

٢ ـ الفنادق

٣ ـ دور حضانة الاطفال والمعاقين

٤ ـ دور المسارح

٥ ـ المدينة الترفيهية

٦ ـ مكاتب الطيران والمكاتب السياحية

مادة ٢ : يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشر ليلا في الاماكن التالية :

١ ـ الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام

٢ ـ العيادات الطبية

٣ ـ صالونات حلاقة السيدات ومحلات الخياطة

٤ ـ البنوك والشركات والمحلات التجارية

٥ ـ المطاعم

مادة ٣ يجوز لادارات العمل في نطاق اختصاصها المكاني السماح للقطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بتمديد ساعات العمل ليلا خلال شهر رمضان المبارك والاعياد والمناسبات الوطنية .

مادة ٤ يجب على اصحاب الاعمال في الاحوال المنصوص عليها في هذا القرار ان يوفروا وسائل الانتقال اللازمة للنساء المكلفات بالعمل .

مادة ٥ يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن تشغيل النساء ليلا .

مادة ٦ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ١١ شعبان ١٤٠٥ هـ

الموافق ١٩٨٥/٥/١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي