العدد 15393 السنة الحادية. والثلاثون
الكوبت اليوم -."
وّزارةالشكون الإجتماعيّة والحمّل
مل
قرار وزاري رقم 6م لسئة هوام
بشان تشغفيل النسا ليلا
وزير الشكئون الاجةاماعيبة و العمل
مادة * : يسمح بتشغيل النما حتى الساعة الثانية عشر ليلا ف
بعد الاطلاع على القانون رقم م” لسنة ١954 في شأن| الاماكن التالية :
العمل ف القطاع الاهلى ٠
ب وعلى القرار الوزارى رقم 8؟ لسنة 0و1 ىف شأن
تعريف كلمة الليل »
ب وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة «بلو١ا بشأآن
تشغيل التنسا لنلاا
وينا على مأ 25 تتطلبه المصلحة العامة ٠
ب وبعد عرض السيد وكيل الوزارة ٠
قور
مادة ١ : مع عدم الاخلال باحكام المادتين ١؟ » سس من القانون
رقم م" لسنة ه١1 في شآن العمل قٍ القطاع الاهلى كانه سمح
بتشغيل النسا ليلا في الاماكن الواردة بعد بالاضافة الى دور
١ الصيدليات
؟ الفنادق
ا ددور حضانة الاطفال والمعاقين
ل دور المسارح
ه ب المدينة الترفيهية
< ل مكاتب الطيران والمكاتب السياحية -
1 الجمعيات التعاؤنية وجمعيات التفع العام
» العيادات الطبية
م # صالونات حلاقة السيدات ومحلات الخياطة
الينوك والشركات والمحلات التجارية
هن المطاعم
مادة # يجوز لادارات العمل فى تطاق اختصاصها المكاني 'السماح
للقطاعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا
القرار نتمديد ساعات العمل ليلا خلال شهر رمضان
الميارك والاعياد والمناسيات الوطنية ٠
مادة 5 يحب على اصحاب الاعمال ف الاحوال ا منصوص
عليها فى هذا القرار انث يوفروا وسائمل الانتقال اللازمة
للنسا المكلفات بالعمل ٠
مادة ه يلغى القرار الوزاري رقم ه؟ لسنة دي/او١ا بشأن تشغيل
التسا ليلا ٠ .
.مادة > ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بيه من
تاريخ نشره .9
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ١١ شعبان ه©.5١ هد
الموا فق ١ /رهرعمةا ْ