إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1985 بشأن تشغيل النساء ليلا

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد 15393 السنة الحادية. والثلاثون





الكوبت اليوم -."





وّزارةالشكون الإجتماعيّة والحمّل

مل

قرار وزاري رقم 6م لسئة هوام
بشان تشغفيل النسا ليلا



وزير الشكئون الاجةاماعيبة و العمل

مادة * : يسمح بتشغيل النما حتى الساعة الثانية عشر ليلا ف

بعد الاطلاع على القانون رقم م” لسنة ‎١954‏ في شأن| الاماكن التالية :

العمل ف القطاع الاهلى ‎٠‏
‏ب وعلى القرار الوزارى رقم 8؟ لسنة 0و1 ىف شأن
تعريف كلمة الليل »

ب وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة «بلو١ا‏ بشأآن

تشغيل التنسا لنلاا

وينا على مأ 25 تتطلبه المصلحة العامة ‎٠‏

ب وبعد عرض السيد وكيل الوزارة ‎٠‏

قور

مادة ‎١‏ : مع عدم الاخلال باحكام المادتين ١؟‏ » سس من القانون
رقم م" لسنة ه١1‏ في شآن العمل قٍ القطاع الاهلى كانه سمح
بتشغيل النسا ليلا في الاماكن الواردة بعد بالاضافة الى دور

‎١‏ الصيدليات

‏؟ ‏ الفنادق

‏ا ددور حضانة الاطفال والمعاقين

‏ل دور المسارح

‏ه ب المدينة الترفيهية

‏< ل مكاتب الطيران والمكاتب السياحية -

‏1 الجمعيات التعاؤنية وجمعيات التفع العام
‎ »‏ العيادات الطبية
م # صالونات حلاقة السيدات ومحلات الخياطة
الينوك والشركات والمحلات التجارية
هن المطاعم
مادة # يجوز لادارات العمل فى تطاق اختصاصها المكاني 'السماح
للقطاعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا

‏القرار نتمديد ساعات العمل ليلا خلال شهر رمضان
الميارك والاعياد والمناسيات الوطنية ‎٠‏

‏مادة 5 يحب على اصحاب الاعمال ف الاحوال ا منصوص
عليها فى هذا القرار انث يوفروا وسائمل الانتقال اللازمة
للنسا المكلفات بالعمل ‎٠‏

‏مادة ه يلغى القرار الوزاري رقم ه؟ لسنة دي/او١ا‏ بشأن تشغيل
التسا ليلا ‎٠‏ .

‏.مادة > ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بيه من

‏تاريخ نشره .9

‏وزير الشئون الاجتماعية والعمل

‏التاريخ ‎١١‏ شعبان ه©.5١‏ هد
الموا فق ‎١‏ /رهرعمةا ْ
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي