مرسوم رقم 70 لسنة 2026
بنقل سفير
إلى ديوان عام وزارة الخارجية
-بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل / حمد راشد المري - سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزرا
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 3 مايو 2026 م
4 أ
مرسوم رقم 71 لسنة 2026
بنقل سفير
إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل / سالم راشد الشبلي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزرا
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 3 مايو 2026 م