إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1714 لسنة 2012 بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا ( LTE ) .

رقم التشريع وسنته

1714 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1713 / 2012)

بشأن توزيع الترددات الخاصة بخدمة الاتصالات

المتنقلة في نطاق (900MHz)

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 254 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (22) بتاريخ 4 / 10 / 2012 ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة الأولى

يعاد تخصيص الترددات في النطاق الترددي 900MHz المخصص لاستخدام خدمات الاتصالات المتنقلة لشركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت وفقاً للجدول التالي :

الجهة المخصص لهانطاق ترددات الوصلات الهابطة للمحطة القاعدة (MHz)نطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدة (MHz)حيز النطاق المخصص
شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN)925.1-939.5880.1-894.52X14.4 MHz
شركة الوطنية للاتصالات (WATANIYA)919.7-929.7874.7-884.72X10 MHz
شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)939.9-949.9894.9-904.92X10 MHz

المادة الثانية

على شركات الاتصالات المتنقلة المشار إليها في المادة الأولى من القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القرار .

المادة الثالثة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وأحكام .

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 18 ذي القعدة 1433هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2012م

قرار وزاري رقم (1714 / 2012)

بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا (LTE)

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (22) بتاريخ 4 / 10 / 2012 ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

مادة أولى

يرخص لشركات الاتصالات المتنقلة الالتزام بتشغيل

خدمات تكنولوجيا التطور الطويل

الأمد ( Long TERM Evolution LTE) ضمن النطاق

الترددي 1800MHZ المخصص لكل منهم وفقاً لأحكام هذا

القرار .

مادة ثانية

تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة العاملة بالدولة بموجب

الترخيص المذكور في المادة الأولى بأية ضوابط تصدر مستقبلا من وزارة المواصلات بخصوص الخدمة محل الترخيص .

مادة ثالثة

يكون المقابل المادي للترخيص مبلغ وقدره (250,000 د .ك)

مائتان وخمسون ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة مقدما .

مادة رابعة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما

يتعارض معه من قرارات .

مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من

تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صادر في : 18 ذي القعدة 1433هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي