إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 2019/116

بتعديل البند رقم (4) من المادة رقم (7)

في شأن نظام علامة الجودة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1989 في شأن نظام علامة الجودة.

- قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق6/ل ع1 /1994).

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- مذكرة مدير عام الهيئة العامة للصناعة رقم (2019/364/2) المؤرخ 2019/9/5 بشأن اسباب الهيئة لتذليل معوقات القطاع الصناعي، وتمديد المدة المقررة بلائحة نظام علامة الجودة من سنة الى ثلاث سنوات.

- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

تعديل البند رقم (4) من المادة رقم (7) في شأن نظام علامة الجودة لتصبح كالآتي:

"تمنح الوزارة المنشأة الترخيص باستخدام علامة الجودة لمدة ثلاث سنوات للسلعة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بعد موافقة اللجنة العامة أو من تفوضه في هذا الاختصاص".

مادة ثانية

على جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 20 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2019 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (117) لسنة 2019

بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2019 في شأن قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة التنفيذية.

- مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2019 المؤرخ 2019/10/15 بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

- مذكرة السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف رقم (2 م ع/ 538 /2019) بتاريخ 2019/10/31 بشأن طلب إضافة عضو ممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء واستبدال عضو بآخر، وذلك باللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (هـ ع ص (2019/11/

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

(مادة أولى)

إضافة السيد/ محسن مسلم القديحي - ممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء لعضوية اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2019 المؤرخ 2019/10/15 واستبدال العضو المقرر للجنة/ مدير مركز الخدمة المتكاملة بمدير إدارة المشاريع الهيئة.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 21 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق: 18 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي