إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 190 لسنة 2010 بشأن أن يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال فى المحلات التى يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص فى المجالات التالية المرفقة :

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

3. السيد / مشعل محمد العيدان مفتش عمل

4. السيد / مشعل ندا ناصر مفتش عمل

مادة (2)

يختص فريق العمل بالتالي :

وضع خطة التفتيش الميدانية وفق الآلية التي يتفق عليها بين الجهات المشاركة بأعمال التفتيش وتحديد مواعيد وجهة التفتيش .

تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .

اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين المحرر بشأنهم محاضر الضبط كل جهة بحسب إجراءاتها .

مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها لاتخاذ إجراء محدد أو إبداء الرأي بشأن مرتكبيها .

إعداد إحصائيات بأعمال الفريق موضحاً بها الإجراءات التي تم اتخاذها .

رفع تقرير لمعالي الوزير بإنجازات الفريق بصفة دورية .

مادة (3)

يجوز لرئيس الفريق تعديل أسماء الأعضاء سواء بالإضافة أو الاستبدال طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .

مادة (4)

تقرر مكافأة مالية لفريق العمل يتم تحديدها بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 13 شعبان 1431 هـ

الموافق : 25 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (190/ ع ) لسنة 2010م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 07/ 01/ 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً .

- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بشأن حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة .

بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :

- عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .

- صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها .

- المعاهد الصحية النسائية .

مادة (2)

على إدارات العمل المختصة عدم استقبال طلبات تصاريح وأذونات عمل بشأن طلب تشغيل الرجال في المحلات والأقسام التابعة لها والمحددة بالمادة السابقة .

مادة (3)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (141) من القانون رقم (06 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، ويجوز للإدارة المعنية إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة ، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن .

مادة (4)

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ

الموافق : 22 يوليو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي