3. السيد / مشعل محمد العيدان مفتش عمل
4. السيد / مشعل ندا ناصر مفتش عمل
مادة (2)
يختص فريق العمل بالتالي :
وضع خطة التفتيش الميدانية وفق الآلية التي يتفق عليها بين الجهات المشاركة بأعمال التفتيش وتحديد مواعيد وجهة التفتيش .
تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين المحرر بشأنهم محاضر الضبط كل جهة بحسب إجراءاتها .
مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها لاتخاذ إجراء محدد أو إبداء الرأي بشأن مرتكبيها .
إعداد إحصائيات بأعمال الفريق موضحاً بها الإجراءات التي تم اتخاذها .
رفع تقرير لمعالي الوزير بإنجازات الفريق بصفة دورية .
مادة (3)
يجوز لرئيس الفريق تعديل أسماء الأعضاء سواء بالإضافة أو الاستبدال طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة (4)
تقرر مكافأة مالية لفريق العمل يتم تحديدها بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 شعبان 1431 هـ
الموافق : 25 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (190/ ع ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 07/ 01/ 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) بشأن تشغيل النساء ليلاً .
- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بشأن حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة .
بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :
- عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
- صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها .
- المعاهد الصحية النسائية .
مادة (2)
على إدارات العمل المختصة عدم استقبال طلبات تصاريح وأذونات عمل بشأن طلب تشغيل الرجال في المحلات والأقسام التابعة لها والمحددة بالمادة السابقة .
مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (141) من القانون رقم (06 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، ويجوز للإدارة المعنية إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة ، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن .
مادة (4)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م