إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2021 بشأن اشهار جمعية منار الهدي الخيرية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1554 · 2 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((84/ أ)) لسنة 2021م

بإشهار جمعية منار الهدى الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2021م المؤرخ 2021/6/20م.

- وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 22/ 9/ 2021م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (منار الهدى الخيرية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية منار الهدى الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر في: 20 صفر 1443هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2021م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية منار الهدى الخيرية"

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية منار الهدى الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف غرس الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد والمجتمع وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتفعيل المعرفة وتنمية المجتمعات المحتاجة في بلاد المسلمين وغيرها في الإطار النهضوي الشامل التربية والتوعية الدينية والعناية بتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتدبرا وكفالة الدعاة والمعلمين والحافظين وتوظيف المعرفة العلمية والعملية في تحسين الواقع الاجتماعي وتطويره وتقديم الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لكل الدول والأقليات الإسلامية بعيداً عن التدخل في أنظمة الحكم

أو سياسات الدول وبالتنسيق مع القنوات الرسمية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للدول الفقيرة والمحتاجة وذلك عن طريق نخبة من الأطباء الكويتيين ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت وإقامة المشاريع الخيرية من بناء المساجد وحفر الأبار وبناء المدارس والمستشفيات في الدول الفقيرة والمحتاجة والمساهمة في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والزلازل والمحن التي تتعرض لها المناطق الإسلامية المنكوبة وكفالة الأيتام وتقديم العون المباشر لأسرهم وأسر الأرامل ورعايتهم وتأهيلهم مادياً واجتماعياً وثقافياً في حدود الكفالة والعناية بالتنمية البشرية والإنتاجية للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والحرب والمجاعات وإغاثتهم وتقديم العون لهم في العمل على تنمية المجتمع المدني وتمكينه من الاعتماد على الذات والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعي إلى تحقيق أهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في اكتساب خبرات ومهارات جديدة وتدريب العاملين فيها على أعمال الإغاثة لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها والنهوض بالأفراد والمجتمعات على حد سواء ،على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة.

والمؤسسون هم:

1- د. محمد فهد علي المطيري

2- د. صالح ذياب وصل الله المطيري

3- د. ايمن عبد الكريم أحمد الشريدة

4- د. ذياب فرج سالم المري

5- د. خالد فلاح سابج العازمي

6- د. فيصل عيد طريخيم شريدة

7- عبد الله حنيتم عبد الله العازمي

8- متعب منيع المطيري

9- أحمد سليمان علي الحبيطب

10- صالح مفلح سعد الهبيدة

11- علي عبد الرحمن فارس المطيري

12- بدر جلوي هليل العتيبي

13- عادل رشيد زهيان الشلاحي

14- يوسف سهو حمدان المطيري

15 - أحمد جابر غثا الهدبة

16- طلال محمد عبد الله الفهد

17- خالد محمد فارع المطيري

18- علي حسن سيد حسين الموسوي

19- محمد عبد الله فلاح السحيب

20- غانم بندر زهيان الشلاحي

21- محمد باتل حسن الرشيدي

22- ناجي حسن عبد المانع العجمي

23- أحمد مسعد هلال المطيري

24- ساير سعد قطيم الحربي

25- عبد الرحمن فيصل فهد المنير

26- سعد سعد مسعود الأحمد

27- فواز محمد راشد المطيري

28- عبد الله عامر محمد العجمي

29- عبد الله أحمد نصار الحربي

30- عبد الله طالع خالد المطيري

31- محمد مرزوق دغيم الرشيدي

32- عبد الله هزاع صالح العتيبي

33- منصور بدر منصور المطيري

34- خالد عوض غازي العتيبي

35- مبارك مناحي فهد ثما العازمي

36- حمود مرزوق دغيم الرشيدي

37- تركي محمد تركي المطيري

38- عبد الرحمن خالد عبد الله البصيلي

39- عيسى مشعل عبيد المطيري

40- عمر مثيب محمد العتيبي

41- مشاري صالح فهد الحربي

42- محمد فلاح بتال المطيري

43- مشعل شارع حجاج المطيري

44- نادر شليويح خماس العتيبي

45- فهد الحميدي صالح الشلاحي

46- منيرة عبد الله عبد المحسن

47- ريم عايض عبد العتيبي

48- عفاف عبد الله صنهات الحربي

49- سارة فرج مطلق المرجي

50- جنان بدر علي الحمادي

51- سمير صالح مصلح الشلاحي

52- حمد متعب منبع مرزوق المطيري

53- مها شعلان فلاح فهد الرشيدي

54- سعد هزاع صالح عماش العتيبي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة الأولى منه وتعديلاته.

- وعلى كتاب الصحة العامة الوارد إلينا رقم 2-325-2021 المؤرخ 2021/9/28 المتضمن طلب الموافقة على نقل مرض الدرن الرئوي الى البند ( أ ) بجدول الأمراض السارية الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه أعلاه.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

ينقل مرض الدرن الرئوي من البند (ب) (الأمراض غير الحجرية) إلى البند ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) - القسم الأول بجدول الأمراض السارية الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 6 صفر 1443 هـ

الموافق : 13 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي