قرار وزاري رقم 10 لسنة 2024 بشأن الاضافة للنظام الاساسي لجمعية منار الهدى الخيرية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1676 السنة السبعون
3
الأحد 15 شعبان 1445 هـ - 2024/2/25م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((10)) لسنة 2024م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي لجمعية
منار الهدى الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 84 / أ ) لسنة 2021 بإشهار جمعية
منار الهدى الخيرية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية منار الهدى
الخيرية المنعقد بتاريخ 2023/6/14م لتعديل النظام الأساسي
للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 5 ) لسنة
2023 م المؤرخ 2023/3/1م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قرر"
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية منار الهدى الخيرية
البند التالي :-
- المساهمة في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والتنموية والوقفية
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
الموافق: 11 فبراير 2024 م
قرار وزاري رقم ((11)) لسنة 2023م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي للجمعية الكويتية
لرعاية مرضى السرطان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 47 / أ ) لسنة 2022 بإشهار الجمعية
الكويتية لرعاية مرضى السرطان .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية
لرعاية مرضى السرطان المنعقد بتاريخ 2023/10/22م لتعديل النظام
الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 23)
لسنة 2023 م المؤرخ 2023/8/29م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية
مرضى السرطان البند التالي :
- المساهمة في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والتنموية والوقفية
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
الموافق: 11 فبراير 2024 م