وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((10)) لسنة 2024م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي لجمعية
منار الهدى الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 84 / أ ) لسنة 2021 بإشهار جمعية منار الهدى الخيرية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية منار الهدى الخيرية المنعقد بتاريخ 2023/6/14م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 5 ) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قرر"
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية منار الهدى الخيرية
البند التالي :-
- المساهمة في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والتنموية والوقفية
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
الموافق: 11 فبراير 2024 م
قرار وزاري رقم ((11)) لسنة 2023م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 47 / أ ) لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان المنعقد بتاريخ 2023/10/22م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 23) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/8/29م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان البند التالي :
- المساهمة في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والتنموية والوقفية
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 1 شعبان 1445 هـ
الموافق: 11 فبراير 2024 م