وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((18)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية منار السبيل الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 4 ) لسنة 2022 م المؤرخ 21 / 9 /2022م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 15 / 1 /2023م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية منار السبيل الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية منار السبيل الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 26 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق: 19 يناير 2023 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية منار السبيل الخيرية "
قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية منار السبيل الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف كفالة الدعاة والأيتام والأرامل والدعوة إلى الإسلام ومبادئه السمحة والتعريف به بعدة لغات وبكافة وسائل التواصل ومنها الدعوة الإلكترونية وتنظيم حلقات تحفيظ القرآن والدروس الدينية على أن تمارس هذه الأهداف داخل دولة الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :-
1- سالم مبارك سالم الرشيدي.
2- عبد العزيز محمد أحمد على الكندري .
3- عبد الله سالم مبارك العجمي .
4- فواز فلاح عوض المطيري .
5- حسن عبد الله محمد العجمي .
6- الدكتور مشعل محمد مشعل العجمي .
7- فهد عبد الله محمد العجمي .
8- سليمان محمد سليمان العجيري .
9- فهد محمد مشعل العجمي .
10- عبد الله على محمد النمران.
11- أحمد عايض ناصر الشباك الرشيدي .
12- بدر غازي جبير الديحاني .
13- خالد غنيم النمشان الفعم الرشيدي.
14- مبارك سالم مبارك الشاعر العجمي .
15- عبد الله فايز بندر المطيري .
16- محمد عبد الله محمد الخالدي .
17- فالح عبد الله فالح العجمي .
18- فهد جاسر على العدواني .
19- عامر جبيران شريد الديحاني .
20- تركي سلطان الهيبي الطراق الهاجري .
21- عبد الناصر محمد مشعل العجمي .
22- صلاح ناصر مرشد الدويلة .
23- بدر محارب غميض الديحاني .
24- عوض صقر عوض الرشيدي .
25- عبد الرحمن محمد عبد الله الديحاني .
26- أحمد مبارك باتل المعصب .
27- محمد محسن جابر الفضلي.
28- عبد الله محمد جلوي العجمي .
29- نايف محمد عياد الرشيدي .
30 - فهد حمود محمد الثويمر .
31 - جمال محمد عبد الرزاق اللهو .
32- خالد جبر جبيران الديحاني .
33 - صالح رويل سعود الديحاني.
34- عبد الله محمد بندر الخالدي .
35 - بدر عويض تميم المطيري .
36 - خالد سعود عبد الله الشمري .
37- فلاح خالد حريميس العازمي .
38- عبد الله شريدة فالح الديحاني .
39 - خليفة فرج سعد السويد .
40 - على سعد شريدة المطيري.
41- منصور عبد الله محمد العجمي .
42- سعد مطلق محمد المعصب .
43- نواف محمد عياد الرشيدي .
44 - نايف محمد عياد الرشيدي.
45 - فيصل خالد بندر المطيري .
46- عبد الله جبيران شريد الديحاني .
47- فهد عفتان عميش المطيري .
48- عبد الرحمن جلوي سبعان العجمي.
49- محمد فالح محمد العدواني .
50- أحمد سعد فرج سويد .
51- سلمان على نافل الهبيده .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 8 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023
بتعديل المادة الثالثة من القرار الصادر بتاريخ 2013/1/7
بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر بتاريخ 2013/1/7 بتعديل القرار رقم 9 لسنة 2006 بشأن تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 1 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/4.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قرر
مادة أولى
إعادة تشكيل لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس الإدارة بإحلال السيد / خالد مشاري الخالد – ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيسا للجنة بصفة مؤقته لحين اختيار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة مع استمرارية عضوية باقي أعضاء لجنة التظلمات المشكلة بموجب القرار الوزاري الصادر في 2013/1/7.
مادة ثانية
استمرار العمل بقرار تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2013/1/7 بما تضمنه من بنود.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 1 رجب 1444 هـ
الموافق 23 يناير 2023 م