قرار وزاري رقم 84 لسنة 2021 بحظر تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد مؤقتاً
وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، – وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، – وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، – وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014م بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد، – وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2021، – وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد بكافة أنواعه وأحجامه لحين إشعار آخر.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة د. عبد الله عيسى السلمان صدر في: 10 رمضان 1442هـ الموافق: 22 إبريل2021م