قرار وزاري رقم (491) لسنة 2014م
بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير
البيض المحلى والمستورد
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم (43) لسنة 1979م بشأن الإستيراد .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12/ 8/ 1986م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 548 لسنة 2012 بشأن إدراج بيض المائدة في البطاقة التموينية وتنظيم تصديره وإعادة تصديره .
- وبناء علي ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء علي ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
- يلغى إدراج بيض المائدة في البطاقة التموينية .
- تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد - المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد - بعدم تصدير هذه الأصناف إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير . وفقاً لإستبيان فائض السوق المحلي من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ، ويلغي كل ما يخالف أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج