قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة
قرار وزاري رقم ( 14 ) لعام 2022
وزير التجارة والصناعة :
بعد الإطلاع على :
– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ، – والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013، – والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، – والقانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، – والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– والقرار الوزاري رقم (130) لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير الأغنام.
– وما عرضه وكيل الوزارة، – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قــرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ 2022/3/1 وحتى 2022/8/1.
مادة ثانية على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في : 15 رجب 1443 هـ الموافق : 16 فبراير 2201 (كذا في الأصل) م