إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 · 19 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2022 بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة

قرار وزاري رقم ( 14 ) لعام 2022

وزير التجارة والصناعة :

بعد الإطلاع على :

– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ، – والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013، – والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، – والقانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، – والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– والقرار الوزاري رقم (130) لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير الأغنام.

– وما عرضه وكيل الوزارة، – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قــرر

مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ 2022/3/1 وحتى 2022/8/1.

مادة ثانية على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في : 15 رجب 1443 هـ الموافق : 16 فبراير 2201 (كذا في الأصل) م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي