قرار وزاري رقم 48 لسنة 2019 بشأن حظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري 491 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد.
– وعلى محضر اجتماع الوزارة المؤرخ 2019/1/21 مع شركات انتاج وتصدير البيض.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين إعداد دراسة مسحية لاحتياجات السوق أيهما أقرب.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في: 17جمادى الأولى 1440ه الموافق: 23 يناير 2019م