قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023 بشأن بحظر تصدير واعادة تصدير الاغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م.
ساري
قرار وزاريرقم 34 لسنة 2023
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023 بشأن بحظر تصدير واعادة تصدير الاغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م.1 / 1