أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023 بشأن بحظر تصدير واعادة تصدير الاغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م. ساري

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023 بشأن بحظر تصدير واعادة تصدير الاغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م.
🔍
قرار وزاري رقم 34 لسنة 2023 بشأن بحظر تصدير واعادة تصدير الاغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين