قرار وزاري رقم ( 34 ) لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2022 بشأن تنظيم تصدير الأغنام،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والمعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2023/7/1م.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في: 10 شعبان 1444هـ
الموافق: 2 مارس 2023م
قرار وزاري رقم (36) لسنة 2023
بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق
حول ما جاء بكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة
لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمرسوم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وكتاب رئيس إدارة تنفيذ محافظة حولي رقم (557) بتاريخ 2022/11/2،
- وكتاب محكمة الاستئناف رقم (I_77824_2022) بتاريخ 2022/11/3،
- ومذكرة الشئون القانونية رقم (I_77824_2023) بتاريخ 2023/1/12 بشأن تنفيذ الاستئنافين
،(6/2016/2752 مدني 2715)
- وكتاب وزارة المالية رقم (REG_2023_03025) بتاريخ 2023/1/31 بشأن الموافقة على صرف قيمة الحكم القضائي ،2021/11/2 2715، 2016/2752 مدني/6) الصادر بتاريخ(
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
تشكل لجنة برئاسة السيد المستشار/ فايز ساير مجبل المطيري وعضوية كلا من:
1. المستشار/ أبرار يوسف جاسم المطاوعة عضوا
2. المستشار/ عبد اللطيف حسين العلي عضواً
3. السيدة/ هديل عبد الجليل العبد الجليل عضواً ومقررا