قرار وزاري رقم 130 لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2021م،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2021/9/15.
مادة ثانية يستثنى من تطبيق المادة الأولى الأغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة د. عبد الله سلمان (كذا في الأصل) السلمان صدر في: 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 4 يوليو 2021م