إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 839 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

839 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (839) لسنة 2018)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8464 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة مديحه عيسى عبدالكريم علي شموه - من مطلقها صباح جباره طاهر – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: -

1- نور صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 1998/11/25م.

2- أحمد صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 2000/4/1م.

3- محمد صباح جباره الضمد مواليد الكويت في 2002/5/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـليــــة

خالـد الجـراح الصبـاح

صدر في: 30 ذي الحجة 1439هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2018م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 99 / أ) لسنة 2018

بإشهار جمعية المدققين الداخليين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/17 المنعقد بتاريخ 2017/2/8 بالموافقة على إشهار جمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2018/9/23 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المدققين الداخليين الكويتية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة أولى

تشهر " جمعية المدققين الداخليين الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في 15 محرم 1440 هـ

الموافق 25 سبتمبر 2018 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية المدققين الداخليين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية المدققين الداخليين الكويتية " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية دعم ورفع مستوى مهنة التدقيق الداخلي وتطويرها بجميع الوسائل ، وذلك من

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي