إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / محمود جمال محمود حسن محمد - ابن المواطنة / فاطمة احمد الشيخ عقيل محمد الفارسي - معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاْ بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه .

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1748 · 20 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

1217 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

.2 ألا يقل عمره عن 21 سنة.

.3 أن يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

4. لم يصدر بحقه عقوبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

5. أن يكون ملماً بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.

مادة ثالثة

(مهام مراقب الالتزام)

يتعين على مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها ومنها ما يلي:

1. إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتدويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

2. إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

3. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

4. إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية.

5. تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.

6. الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

7. تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.

8. الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.

تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.

مادة رابعة

(تغيير مراقب الالتزام)

يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

مادة خامسة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

على المسئولين - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 15 المحرم 1447هـ

الموافق : 10 يوليو 2025م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2025

بشأن: معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8676 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمود جمال محمود حسن محمد – ابن المواطنة/ فاطمة أحمد الشيخ عقيل محمد الفارسي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 15 المحرم 1447هـ

الموافق : 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي