إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 831 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1592 (ملحق) · 19 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

831 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 831 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزير الإعلام والثقافة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016 والقانون رقم (17) لسنة 2020،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

- القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 في شأن تراخيص مراكز الدراسات والبحوث،

- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 في شأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسارح،

- القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة،

- القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016،

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات المعدل بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021،

- القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر

مادة أولى تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له و61 لسنة 2007، و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليهم.

مادة ثانية يلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 المشار إليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 20 ذو القعدة 1443هـ الموافق: 19 يونيو 2022 م

مالاسم/المسمىالصفة
1الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
2مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر
3مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع
4مدير إدارة المصنفات الفنية
5مدير إدارة شئون الصحافة المحلية
6مدير إدارة المطبوعات والنشر
7مدير إدارة النشر الإلكتروني
8مدير إدارة المطبعة الحكومية
9مناحي سعود الشاهين
10ناصر بدر القطان
11عبدالعزيز سعود ثاني الرشيدي
12سالم محمد عبدالله المطيري
13نواف عبدالله سيف المطيري
14نادر جاسم إبراهيم المواش
15يوسف حسين مطلق السند
16أسرار ناصر الدوسري
17عبير جاسم الصريعي
18عبير عبدالله الحسينان
19سليمان علي الخميس
20يوسف إبراهيم الحردان
21بدر علي عوض المطيري
22فيصل فلاح أحمد المانع
23عقيل عبدالرزاق اشكناني
24أحمد عبدالرحيم أحمد الكندري
25حراز عبدالمحسن الديحاني
26مبارك محمد المري
27خالد عبدالعزيز العتيبي
28بدر فالح جعفر نصار
29محمد أحمد الشيباني
30عبداللطيف محمد أحمد الكندري
31مبارك أحمد علي الفارسي
32فيصل جاسم أحمد الرومي
33دانه جاسم محمد علي حسن
34نافل مبارك علي اعويش
35باسل علي حسين الزمانان
36بدر سعد الرشيدي
37عبدالله جريش العدواني
38صباح سلمان شاهر كريدي
39زهرة محمد أحمد الفردان
40خالد نايف المتلقم
41أحمد ناطق يوسف عبدالعزيز الكنعان
42محمد طالب حبيب الحداد
43مرزوق مطر فالح المطيري
44محمد بردي عوض السعيدي
45جاسم خلف هضيبان العتيبي
46عبدالعزيز سعود ندا العنزي
47محمد جاسم البارود
48علي مقذل علي المنير
49حسين نواف العنزي
50سعود يوسف مدوه
51محمد إبراهيم محمد العلي
52عباس حسن دشتي
53أحمد براك البريكي
54بدر ناصر الطراروه
55حمد عبدالكريم بن حيدر
56أمل راشد ناصر العتيبي
57أحمد خالد عبدالله الشراح
58فيصل خليل جاسم الخليل
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي