إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 1983 بشأن إلغاء ترخيص دار حضانة الطفولة السعيدة الخاصة فرع الرميثية.

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٣

بإلغاء ترخيص دار حضانة الطفولة السعيدة الخاصة فرع الرميثية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

ـ وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ٧٩/٨/٥٣ ) المتخذ بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۲۸ : بشأن عدم السماح باقامة دور حضانة خاصة في المناطق السكنية النموذجية .

-- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيد/ ناصر عباس اكبر باقامة دار حضانة الطفولة السعيدة ( فرع الرميثية ) لوقوعها في منطقة نموذجية .

مادة ۲ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٥ شعبان ١٤٠٣ هـ

الموافق : ۱۹۸۳/٦/٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي