بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٣
بإلغاء ترخيص دار حضانة الطفولة السعيدة الخاصة فرع الرميثية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة .
ـ وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ٧٩/٨/٥٣ ) المتخذ بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۲۸ : بشأن عدم السماح باقامة دور حضانة خاصة في المناطق السكنية النموذجية .
-- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيد/ ناصر عباس اكبر باقامة دار حضانة الطفولة السعيدة ( فرع الرميثية ) لوقوعها في منطقة نموذجية .
مادة ۲ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٥ شعبان ١٤٠٣ هـ
الموافق : ۱۹۸۳/٦/٧ م