أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024م بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

admin منذ 4 أشهر 181
قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024م بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024م بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة ( 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة ( 2005م ) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام
وعلى القرار الوزاري رقم ( 141 لسنة 1980م بشأن اشهار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد
بتاريخ 2023/10/1 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 19
لسنة 2023 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9
وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ )2023/8/14م(
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

)) قرر ((
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية وفقا للنظام الأساسي النموذجي
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب

د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في تاريخ 14 ذو الحجه 1445 هـ 2024 الموافق 20 يونيو م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت