مرسوم رقم 227 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة فراس سعود المالك الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الأولى 1445هـ الموافق: 29 نوفمبر 2023م