قرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة
قرار رقم 4 لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة
- رئيس مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، قرر
مادة أولى يفوض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م