إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقى او تغطية الانف والفم باى وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين كل شخص واخر.

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجد 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) ووفق التدابير المقررة .

- قرر -

مادة أولى

يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الانف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة ، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن ، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

مادة ثانية

تتولى كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة والمعدلة له.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر: 15 رمضان 1441 هـ

الموافق: 8 مايو 2020 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 33 ) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (0552) الخر بتاريخ 2019/9/7 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

– الارضيات غير مطابقة غير متساوية مخالفة لشروط السلامة.

– عدم التزام العمال بلباس ومهمات الوقاية الشخصية مخالفة لشروط السلامة.

– تخزين الرخام والأحجار سبي يعيق حركة المارة مخالف لشروط السلامة.

– وايرات الكهرباء والمحولات مكشوفة وغير مغطاه مخالف لشروط السلامة.

– يوجد سكن عمال مخالف لشروط السلامة.

– طفايات الحريق وصناديق مباني الحريق لا تعمل.

– يوجد جورة مياه عدد 6 غير مغطاه مخالفة لشروط السلامة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (431/2020/2) المنعقد بتاريخ 2020/1/28.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ مصنع مكة للبلاط والرخام.

المخصص لها القسيمة رقم (111 - 113 ) قطعة ( 4 ) الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في:8/ 3/ 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي