الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون 12 أ الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 /6/ 2017 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 245 ) لسنة 2017
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما.
- وعلى القرار الوزاري رقم (356) لسنة 1995 باعتماد التوصيف الوظيفي للأطباء.
- وعلى القرار الإداري رقم (2421) لسنة 2014 وتعديلاته بتشكيل لجنة وضع ضوابط تنظيم عمليات التجميل بالقطاع الطبي الأهلي.
- وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم (2421) لسنة 2014.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تعتمد قوائم عمليات التجميل في تخصصات ( جراحة العيون - جراحة التجميل - الجراحة العامة - جراحة أأنف وأذن وحنجرة - جرحة الوجه والفم والفكين - الجلدية ) المرفقة مع هذا القرار للعمل بها في القطاع الطبي الأهلي .
مادة ثانية
تعتمد ضوابط وكميات الدهون التي يمكن شفطها والإجراءات المتبعة جراحياً وبيان كتلة الجسم التي تحدد نوع عملية الشفط لها بالقطاع الطبي الأهلي وعدم جواز تخزين الدهون لإعادة استخدامها مرة أخرى.
مادة ثالثة
تعتمد القوائم والضوابط المشار اليها بالمادتين الأولى والثانية للعمل بها في القطاع الحكومي ويترك للقسم المختص تحديد المسمى الفني المطلوب لكل عملية وتحت الإشراف المباشر للإختصاصي أو الاستشاري .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير الصحة
الدكتور / جمال منصور الحربي
صدر في : 18 رمضان 1438هـ
الموافق :13 يونيو 2017م
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون 13أ الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 /6/ 2017 م
عمليات التجميل المتعلقة بتخصص الجراحة العامة
أولاً: يسمح لأطباء الجراحة العامة بإجراء جراحات التجميل التالية فقط في القطاع الطبي الأهلي:
على أن يقوم بإجراء هذه العمليات بصفة مستقلة طبيب الجراحة العامة الاختصاصي والاستشاري في القطاع الخاص.
ثانياً: لا يسمح لأطباء الجراحة العامة بإجراء جراحات التجميل التالية في القطاع الطبي الأهلي
قائمة عمليات التجميل الخاصة لجراحة الفم والوجه والفكين
| العملية | Procedure |
| 1- حقن البوتوكس | 1- Botulinum toxin injection |
| 2- حقن مواد النفخ التجميلية | 2- Filler injection |
| 3- التجميل بالخيوط الجراحية | 3- Thread lifts. |
| 4- الليزر
- معالجة الآفات الدموية وتصبغ | 4- Laser for:
Treating vascular - |
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون 14 أ الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 / 6 / 2017 م
الجلد
- تجديد الجلد (مثل الليزر
التجزئي)
5- رفع الحاجب
6- حقن الدهون
7- زرع مواد صناعية (غير زرع
الأسنان)
8- عمليات الأنف
9- شد الوجه
10- ترميم تحت الذقن
11- زراعة وترميم الأذن
الصناعية
12- عمليات ترميم جفون العين
العمليات الجراحية التجميلية الخاصة بتخصص الجلدية
1- الليزر لإزالة
التجاعيد تحت
التخدير الموضعي
2- الصنفرة
الجراحية (تحت
الجلد) تحت
التخدير الموضعي
3- زراعة الشعر
بالجراحة
الميكروسكوبية
تحت التخدير
الموضعي
4- الترقيع
الجراحي للجلد
بعد عمليات
استئصال الآفات
الجلدية. (تخصص
الأمراض الجلدية
الجراحية)
5- شفط ورح أو
كتلة دهنية في
الجسم بالحقن أو
الجراحة + نقل
الدهون إلى الخدود
أو خطوط الوجه
أو الندبات تحت
التخدير الموضعي.
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
6- زراعة الشعر
بالجراحة
الميكروسكوبية تحت
التخدير العام.
7- تصغير فروة
الرأس الجراحية
تحت التخدير
الموضعي / العام
ويراعى التعقيم في
هذه العملية
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
8- تعديل الأنف
المفلطح تحت
التخدير الموضعي.
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
9- استئصال
الندبات الجلدية
المتضخمة بالجراحة
ثم الترقيع الجراحي
والحقن العلاجية.
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
10- استئصال
أورام الجلد
الحميدة تحت
التخدير الموضعي.
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
11- عمل
عينات الجلد
المنزوعة المنقب
الجراحي أو
بالشفرة الجراحية
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
12- الصنفرة
السطحية الجراحية
13- إزالة أو
تعديل الندبات
الجلدية بالجراحة
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون
(تخصص الأمراض
الجلدية الجراحية)
14- استئصال
أورام الجلد الخبيثة
تحت التخدير
15- زراعة
الخلايا الصبغية
لعلاج البهاق
والبرص.
16- الترقيعات
الجراحية الصغيرة
لإعادة الصبغة
لعلاج البهاق
والبرص.
17- العمليات
الجراحية لتقويم
أظافر القدمين
واليدين.
18-حقن مادة
البوتكس لعلاج
العرق الزائد
19- حقن مادة
البوتكس لعلاج
التجاعيد
20- حقن المواد
المالئة بالوجه
والرقبة.
21- علاجات
الميزوثرابي
22- الليزر لإزالة
الشعر
23- الليزر لإزالة
الوحم والصبغات
الجلدية
24- الليزر
لعلاج الشعيرات
الدموية
25- علاجات
البلازما
ضوابط عمليات شفط الدهون
1- تقاس كمية الدهون المزالة بإجمالي ما يتم شفطه وليس بكمية الدهون الصافية فقط.
2- يعتبر شفط كمية من الدهون تساوي 5 لتر أو أكثر عملية كبرى.
3- إذا تجاوزت كمية الدهون المزالة 8 لتر يجب أن يتم إدخال المريض إلى وحدة العناية الوسيطة (High Dependency Unit). وإذا كانت كمية الدهون المزالة ما بين 5-10 لتر، فيجب أن يبقى المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 23 ساعة.
4- أقصى كمية دهون يسمح بشفطها في عملية واحدة هي 10 لتر ويجب ألا يتم إجلاء أي عملية أخرى معها.
5- لا يسمح بعمليات شفط الدهون الكبرى لكمية 10 لتر إلا للمرضى الذين تبلغ كتلة الجسم لديهم أقل من 35. أما المرضى الذي تبلغ كتلة الجسم لديهم من 35-40، فيسمح بإجراء شفط الدهون العلاجي فقط حتى 5 لتر. ولا يسمح بإجراء عمليات شفط الدهون، سواء التجميلية أو العلاجية، للمرضى الذين تبلغ كتلة الجسم لديهم 40 أو أكثر.
6- يمكن الجمع بين عملية شفط الدهون بكمية من 1-5 لتر وعملية كبرى واحدة. ويمكن الجمع بين عملية شفط الدهون بكمية 9.5-5 لتر وعمليتين صغيرتين.
7- لا يسمح بأي نوع من أنواع تخزين الدهون.