قرار وزاري رقم 245 لسنة 2017 بشأن تعتمد قوائم عمليات التجميل فى تخصصات ( جراحات العيون - جراحة التجميل - الجراحة العامة - جراحة انف واذن وحنجرة - جراحة الوجه والفم والفكين - الجلدية ) المرفقة مع هذا القرار للعمل بها فى القطاع الطبى الاهلى .
قرار وزاريرقم 245 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
245 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 245 لسنة 2017 بشأن تعتمد قوائم عمليات التجميل فى تخصصات ( جراحات العيون - جراحة التجميل - الجراحة العامة - جراحة انف واذن وحنجرة - جراحة الوجه والفم والفكين - الجلدية ) المرفقة مع هذا القرار للعمل بها فى القطاع الطبى الاهلى .1 / 4