تعميم رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنفيذ الالتزامات المقررة بالمادة (114) من قانون التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2012 بشأن تنفيذ الالتزامات المقررة بالمادة (114) من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي المادة (114) من قانون التأمينات الاجتماعية بأنه إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل . ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ، ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .
وقد تضمنت لائحة قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية - الصادرة بقرار وزير المالية رقم (10) لسنة 1977 - حكما مماثلا في المادة
(11) منها .
ونظرا لما لوحظ من عدم تقيد بعض أصحاب الأعمال والمقاولين بوجوب تقديم الإخطارات المطلوبة منهم وفقا للأحكام المتقدم ذكرها ، وكذا تراخيهم في الوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة ، والذي يتحمل مسئوليته بالتضامن أصحاب الأعمال والمقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن .
مما يضر بحقوق المؤسسة وصالح المؤمن عليهم ، ويخالف أحكام القانون على نحو يرتب في شأنهم الآثار الناجمة عن ذلك وفقا لما تنص عليه المواد (91) و(92) و(120) و(122) من القانون .
لذلك فإن المؤسسة تهيب بكافة أصحاب الأعمال ومقاوليهم ضرورة الالتزام بأحكام المادة (114) المشار إليها ، وتنفيذ ذلك بالنسبة للحالات السابقة على صدور هذا التعميم بإخطار المؤسسة بها وما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ تأمل المؤسسة التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة الأطراف ، فإنها ترحب بأي استفسار في هذا الشأن عن طريق خدمة التأمينات الهاتفية (114) أو على هاتف رقم (22994228) .
المدير العام بالوكالة حمد مشاري الحميضي صدر في : 10 ذي القعدة 1433 ه الموافق : 26 سبتمبر 2012م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)