وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((83/أ)) لسنة 2021م
بإشهار جمعية خيرات للإغاثة والتنمية
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2019م المؤرخ 2019/11/17م.
-وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 21/ 9/ 2021م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (خيرات للإغاثة والتنمية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قــــــــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية خيرات للإغاثة والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في : 19 صفر 1443 هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2021 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية خيرات للإغاثة والتنمية " قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية خيرات للإغاثة والتنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إبراز وتعزيز دور دولة الكويت الريادي كمركز للعمل الإنساني والعمل على زيادة الرصيد التطوعي بين المستويات العمرية وخاصة الشباب في مجالات العطاء وتحفيز الطاقات الكامنة للإبداع والابتكار والمساهمة في إقامة المشروعات التي تساهم في النهضة التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها وكذلك الاهتمام بالدور التنموي للفئات المحتاجة بتبني المشروعات الصغيرة لرفع مستواها المعيشي ودعم الابتكار في المجتمعات الفقيرة لما له من إسهام في نهضة الشعوب وذلك خارج دولة الكويت وإعداد البحوث والدراسات حول تجربة دولة الكويت في العمل الخيري الإنساني ونشر تلك التجربة على سائر المهتمين بالعمل الخيري للاستفادة منها والمساهمة في تخفيف أعباء المتضررين والمنكوبين والنازحين من جراء الكوارث الطبيعية والطارئة بتقديم الإغاثة العينية لهم ، على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم:
1- عبد العزيز أحمد حسن محمد.
2-عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم سالم المسيطير.
3-عبد العزيز يوسف عبد الله محمد الكندري.
4-غازي عبد الله ذياب الحربي.
5-صالح سالم صالح الحيمر المري.
6-فهد محمد علي الصالح.
7-فهد زايد مطلق عطوان العنزي.
8-عبد الله نعمة شاهر كريدي الشريفي الشمري.
9-بجاد مرزوق هملول مبارك العتيبي.
10-خالد مبارك محمد زريب ضافي الدخنان.
11-ناصر وسمي محمد وسمي الدوسري.
12-نجاه سيد أحمد سيد عبد الله.
13-منصور معيجل سويد علي العجمي.
14-سعد فرحان نافع مطلق العنزي.
15-عبد اللطيف عدنان محمد طالب محمد الملا .
16-عبد الرحمن محمد عبد الله إبراهيم الكندري.
17-عبد الرحمن عصام جاسم عبد الله على العبيد.
18-محمد حمد محمد علي أحمد.
19-نزال عامر دويلان عامر اللبيدان الرشيدي.
20-إبراهيم بدر حسن محمد شريف محمد الكندري.
21-مشاري فهد عبد الرحمن مشاري الدخيل.
22-حسن أحمد حسن محمد.
23- عمار عبد الله حجي إبراهيم عبد الله الحمادي.
24- احمد عبد الله عبد الرحمن إبراهيم محمد الجاسر.
25- خليل إبراهيم عبد الرحمن محمد العوضي.
26- خالد علي محمد عبد الرحيم الهاشمي.
27- يونس علي حسن محمد شريف محمد الكندري.
28- عبد الهادي عبد الله عبد الهادي الراشد.
29- خالد ساير عبد الله العتيبي.
30- وليد احمد محمد عبد الله طالب الكندري.
31- مشاري عامر دويحان عامر الرشيدي.
32- عبد الله سالم مبارك يوسف مبارك المازر.
33- فالح محمد خميس محمد جالس العجمي.
34- يوسف علي حسن محمد شريف محمد الكندري.
35- عائشة ناصر محمد سعيد الهولي.
36- داود محمد احمد محمد الكندري.
37- عبد العزيز فيصل علي عبد الله العبد الإله.
38- حمد عبد الرحمن علي إبراهيم البشر.
39- خالد علي مشعان سعيد العجمي.
40- حمد حامد مرزوق محمد الفضلي.
41- محمد بلية حمد مسفر ناصر العجمي.
42- نايف غازي شجاع صفيان العتيبي.
43- عثمان عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن محمد العوضي.
44- عبد العزيز مصطفي امان عبد الله.
45- يوسف احمد عبد العزيز محمد الفلاح.
46- عبد الله محمد عبد الله الدليم.
47- إبراهيم احمد عبد الله إبراهيم الكندري.
48- عبد الله مبارك راشد شافي سعيد الهاجري.
49- مها أجبير فهد مطلق الفضلي.
50- محمد فهد عبد الرحمن محمد إبراهيم الخراز.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (105/ أ) لسنة 2021م
بإشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2020/11/16م بشأن إشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى محضر اجتماع رقم (2021/10م) المنعقد في 2021/9/29م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/10/24م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية لعلوم الأرض لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر في: 2 ربيع الآخرة 1443 هـ
الموافق 7 نوفمبر 2021م