إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 124 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية فوافل للإغاثة والتنمية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1696 · 20 يوليو 2024

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((124)) لسنة 2024م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية قوافل

للإغاثة والتنمية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (90/ أ ) لسنة 2015 م بإشهار جمعية قوافل للإغاثة والتنمية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية قوافل للإغاثة والتنمية المنعقد بتاريخ 2023/11/12م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 22) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/8/24م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية قوافل للإغاثة والتنمية البند التالي:.

- دعم المشاريع الموسمية داخل وخارج الكويت .

- كفالة الايتام وطلبة العلم والمعاقين والمرضي والاسر داخل وخارج دولة الكويت .

- دعم المشاريع التنموية الاجتماعية والغذائية والدينية والصحية والتعليمية داخل وخارج الكويت.

- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية والإغاثية داخل وخارج دولة الكويت.

- إنشاء مشاريع بناء / ترميم / دعم / تشغيل ( مساجد. مشاريع المياه . مراكز تعليمية . مراكز صحية . مساكن وقرى . دور أيتام خارج دولة الكويت ).

- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تساهم في ترشيد الوعي الاسلامي لدى أبناء المجتمع الكويتي وأبناء الجاليات المقيمة في البلاد وتقوية الشعور الديني وحب العمل الخيري لديهم وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون.

مادة (ثانية)

تضاف المادة (32) إلى النظام الأساسي للجمعية ونصها " لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع إلى ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء

فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض .

مادة (ثالثة )

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزيرة الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

ووزير الدولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 5 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 11 يوليو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي