ملخص النظام الأساسي لمبرة نهوض
لدراسات التنمية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم نهوض لدراسات التنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وتهدف الى دعم الجهود والمشاريع العلمية والتي تستهدف التنمية البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الشاملة فضلاً عن دورها في التنمية والارتقاء بحياة المجتمع من خلال دعم الجهود العلمية وتقديم منح دراسية وبحثية وتمويل كراسي أكاديمية ومراكز البحوث العلمية ودعم المطبوعات البحثية والأكاديمية وغيرها وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمثقوفين في مختلف مجالات التنمية العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية والتعاون مع مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب والجامعات المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، وللمبرة القيام بأعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1. علي فهد صالح الزميع
2. خالد فهد صالح الزميع
3. شيخه طلال محمد الجري
4. عمر علي فهد الزميع
5. فهد علي فهد الزميع
6. عبد الله علي فهد الزميع
7. محمد علي فهد الزميع
8. فهد خالد فهد الزميع
9. رقية علي فهد الزميع
10. حصة علي فهد الزميع
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((90/أ)) لسنة 2015م
بإشهار جمعية ( قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى قانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (6) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/4/21م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية /قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
" قــــــــرر "
مادة (( 1 ))
تشهر جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة ((2))
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 رمضان 1436هـ
الموافق: 16 يوليو 2015م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية " تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تحقيق نموذج متميز للعمل
التطوعي على أعلى مستوى من المصداقية ، المهنية والإتقان يتم تقييمه وفقاً لمعايير الجودة والتقييم العالمية بمؤشرات قياس معترف بها عالمياً، وتمكين وتأهيل الرموز النسائية وإبراز دورها التنموي كشريك فاعل في المجتمع في المجالات المختلفة الاجتماعية والثقافية ، والسعي في دعم وتبني وتطوير المشاريع الإنتاجية والتنموية للمرأة خدمة للمجتمع كشريك في التنمية الشاملة ، وتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية وبين مؤسسات المجتمع على المستوى الرسمي والأهلي والعالمي ( اليونيسف ) تحقيقاً للتكامل المنشود ، وإعداد دورات خاصة ومميزة لتطوير وتجويد الخدمات في القطاع الخيري المجتمعي عبر الأدوات الاحترافية ، وخلق البيئة المناسبة لاستقطاب الشباب ونشر ثقافة العمل الخيري التطوعي على أساس من التنظيم والأداء المهني عبر برامج ودورات ورحلات ميدانية بأساليب إبداعية ومتطورة تواكب العصر ، وتقديم العون للجهات العاملة ومساعدتهم في الكوارث والنكبات ، وعقد المؤتمرات والندوات التي تساهم في ترشيد الوعي الإسلامي لدى أبناء المجتمع الكويتي وأبناء الجاليات المقيمة في البلاد وتقوية الشعور الديني وحب العمل الخيري لديهم وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وتقديم نموذج لعمل مؤسسي خيري نسائي لتقييم وقياس لجودة الأداء عبر أدوات احترافية لقياس الأثر عالمية تنعكس بشكل مباشر على مكانة دولة الكويت عالمياً وتقديم صورة مشرفة وإيجابية للعمل الخيري فيه .
وللجمعية القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو كل ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجمعية.
والمؤسسون هم :
1. لطيفة شهاب محمد الشهاب
2. سناء محمد ناصر الأحمد
3. منال إبراهيم عبد الملك الصالح
4. تهاني راشد العثمان الراشد
5. نوف محمد عبد القادر المسلم
6. نورة إبراهيم يوسف البليم
7. خلود خضير عبد الله شهاب
8. حنان إبراهيم عبد الملك الصالح
9. نورة عبد الكريم إبراهيم النجران التويجري
10. أسماء أحمد عبد الوهاب المفلح
11. عذاري عبد الله أحمد العبدلي
12. نوره مبارك عيسى المناعي
13. لطيفة فجحان رومي الفهد
14. نورة فجحان رومي الفهد
15. إيمان علي يوسف العمر
16. هديل خليل سعود بوعركي
17. غيداء يوسف عبد الله فضالة
18. أمل مساعد عبد العزيز القوزان
19. فرح عدنان محمد الوزان
20. منيرة مبارك عيسى المناعي
21. دلال عبد الرحمن جاسم العمر الدرباس
22. غزلان عدنان محمد الوزان
23. سارة عمر عبد الله الياقوت
24. جميلة خضير عبد الله شهاب
25. أنوار يحيى فهد السميط
26. عزيزة سعود عبد العزيز العوضي
27. غيداء جاسم محمد شريف
28. هند محمد عمر الفليج
29. أفراح بدر مطر العيدان
30. نجلاء عمر عبد الله الياقوت
31. روان يوسف أحمد النصف
32. عالية بدر مشاري الحميضي
33. فاطمة سيد أحمد هاشم علي
34. علياء سيد أحمد علي
35. خديجة إبراهيم الصالح الإبراهيم
36. منى فؤاد سعود الفوزان
37. مها فؤاد سعود الفوزان
38. نجلاء ناصر عبد الله الخرافي
39. نورة محمد عمر الفليج
40. فداء فهد فارس الوقيان
41. أمال عبد العزيز أحمد مدوه
42. فتحية سيد أحمد هاشم
43. داليا بدر مشاري الحميضي
44. مهى عبد العزيز أحمد البحر
45. لمى جميل يوسف النصر الله
46. أشواق عبد اللطيف عبد المحسن البسام
47. موزة غانم مفتاح سالم
48. فجر عبد الرحمن جاسم العمر الدرباس
49. أسيل مسعد عبد العزيز المسعد
50. لولوه سعود فهد الضميط
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قانون رقم 90 لسنة 2015
بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2014/5/8 لغاية 2016/3/31
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2014/5/8 لغاية 2016/3/31 بمبلغ -/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار فقط لا غير ) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2014/5/8 لغاية 2016/3/31 بمبلغ -/ 5,265,000 د.ك (خمسة ملايين ومائتي وخمسة وستين ألف دينار فقط لا غير) ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون.
1
مادة ثالثة
يمول زيادة المصروفات عن الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 2014/5/8 لغاية 2016/3/31 والبالغة 5,260,000 د.ك ( خمسة ملايين ومائتي وستين ألف دينار فقط لا غير ) من الاحتياطي العام للدولة ضمن الحصة النقدية من رأس مال للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،على أن يسترد من الحصة ما تم تمويله من ميزانية مجلس الوزراء - الباب الخامس .
وتعالج الأرباح أو الخسائر الفعلية للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية المنتهية في 2016/3/31 وفقا لما هو وارد باللائحة المالية للهيئة وفيما لا يتعارض مع نص المادة 12 من القانون رقم 37 لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2014/5/8 .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1436 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2015 م
www.kna.kw
دولة الكويت
State of Kuwait
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
جدول حرف ( أ )
الإيرادات حسب الأبواب
| الأبواب | تقديرات السنة المالية | الفرق | الإيرادات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من 1/4/2014 الى 7/5/2014 | من 8/5/2014 الى 31/3/2016 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | |
| الباب الأول - رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الباب الثاني - أجور الإيرادات والخدمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الباب الثالث - الغرامات والجزاءات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الباب الرابع - إيرادات أخرى | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الزيادة & ( النقص ) | 5,000 | 0 | |||||
| اجمالي الإيرادات | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ
2015/8/11 م
208
www.kna.kw
دولة الكويت
State of Kuwait
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
جدول حرف (ب)
المصروفات حسب الأبواب
| البيان | تقديرات السنة المالية | الفرق | المصروفات الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من 2014/4/1 إلى 2014/5/7 | من 2014/5/8 إلى 2016/3/31 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | |
| الباب الأول - مصروفات الموظفين | 0 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الباب الثاني - مصروفات عامة | 0 | 1,905,000 | 1,905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إجمالي الزيادة & ( النقص ) | 5,265,000 | 0 | |||||
| أجمالي المصروفات | 0 | 5,265,000 | 5,265,000 | 0 | 0 | 0 |
* الالتزامات المالية المدرجة في جداول المصروفات للفترة المالية من 2014/5/8 إلى 2016/3/31 وهي كفيلة بالقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها إذا تطلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام.
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
ص. ب. 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait دولة الكويت
مجلس الأمة
جدول حرف (ج)
نتائج الأعمال
| البيان | تقديرات السنة المالية | الفرق | النتائج الفعلية لثلاث سنوات مالية سابقة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من 1/4/2014 إلى 7/5/2014 | من 8/5/2014 إلى 31/3/2016 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | |
| إجمالي الإيرادات | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أجمالي المصروفات | 0 | 5,265,000 | 5,265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح (الخسارة) | 0 | (5,260,000) | (5,260,000) | 0 | 0 | 0 |
مجلس الأمة
ص . ب . 716 الصفاة ، الرمز البريدي 13008 الكويت