إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1984 بشأن حظر قبول طلبات إصدار تصاريح عمل للإناث من جمهورية بنغلاديش الشعبية.

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم (٨٣) لسنة ١٩٨٤

بشأن حظر قبول طلبات اصدار تصاريح عمل

للاناث من جمهورية بنغلاديش الشعبية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى .

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلى .

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن قصر اصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة .

ـ وبناء على طلب حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن عدم اصدار تصاريح عمل للاناث باستثناء بعض المهن .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

ـ قــرر ـ

مـادة ( ١ )

يحظر قبول طلبات اصدار تصاريح عمل للاناث مـن جمهورية بنغلاديش الشعبية .

مـادة ( ٢ )

يستثنى من الحظر الوارد بالمادة الاولى من هذا القرار الطبيبات ، المهندسات ، المدرسات ، الممرضات شريطة تقديم صور الشهادات العلمية الحاصلات عليها ضمن المستندات المطلوبة لاصدار تصريح العمل وعلى ان تكون اصول هـذه الشهادات مصدقا عليها من الوزارات المعنية ووزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية .

مـادة ( ٣ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي