وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨٣
بانشاء مكتب متابعة تصاريح العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
- وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلى .
- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن اعادة تخطيط وتنظيم وتحديد اختصاصات الوحدات الادارية بالوزارة وتعديلاته .
- وعلى القرارين الوزاريين رقمي ١٩٨١/١٥٦ ، ١٩٨٣/١٠٣ بانشاء مراقبات تفتيش تصاريح العمل بادارتي عمل محافظة العاصمة والأحمدي .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل .
- وعلى القرارين الوزاريين ٣٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن تنظيم اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلى .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : ينشأ مكتب مؤقت يسمى مكتب متابعة تصاريح العمل يلحق بوكيل الوزارة المساعد لشئون العمل ويندب لرئاسته السيد/ عبد الرحمن صالح التوحيد - مدير ادارة عمل محافظة الاحمدى بالاضافة الى عمله .
مادة ٢ : يختص مكتب متابعة تصاريح العمل بالتحقق من مطابقة عدد ونوع القوى العاملة بالمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها مع تصاريح العمل الصادرة باسم المنشأة وبيان العمالة المخالفة لاحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا لـه وتعديل اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية واخطار السلطات المختصة بالمخالفين لاحكام قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية .
مادة ٣ : لموظفى المكتب فى سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلى :
ــ اجراء التفتيش على كافة المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها لبيان عدد ونوع العمالة الموجودة بالمنشآت وبيان نوعيتها طبقا للفئات التالية :
١ ــ عمال اقامتهم على صاحب العمل .
٢ ــ عمال اقامتهم على الغير ويعملون لدى صاحب العمل .
٣ ــ الملحقون بعائل ويعملون لدى صاحب العمل .
٤ ــ الخدم الخصوصيون ومن فى حكمهم ويعملون لدى صاحب العمل .
٥ ــ المخالفون لقانون الاقامة ولائحته التنفيذية .
٦ ــ الموظفون العموميون الذين يعملون لدى صاحب العمل بدون تصريح من جهة عملهم .
ــ الاطلاع على الدفاتر والمستندات والتراخيص الخاصة بصاحب العمل لمقارنة حجم العمالة الموجودة بنشاط صاحب العمل .
ــ تعديل اوضاع العمالة المخالفة لاحكام قانون العمل طبقا لاحكام القانون والقرارات التنفيذية اذا تبين حاجة صاحب العمل لها .
ــ اخطار وزارة الداخلية عن العمال المخالفين لقانون اقامة الاجانب او لائحته التنفيذية .
ــ الحصول على جوازات سفر وبطاقات عمل العمال المخالفين ويمنح العامل ايصالا باستلامهما لحين تسوية وضعه او مغادرته البلاد .
ــ اصدار الامر بوقف معاملات العمالة الخاصة بصاحب العمل المخالف لاحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية لحين تسوية معاملاته .
مادة ٤ : يضم المكتب مفتشى مراقبات تفتيش تصاريح العمل بادارات العمل المختصة ومفتشى مراقبات حماية القوى العاملة بادارات العمل المختصة ويندب للعمل بالمكتب عدد كاف من موظفى الوزارة للقيام باعمال التفتيش والاعمال الاحصائية والادارية .
مادة ٥ : يخول موظفى المكتب كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم ٧٧/٣٠ المشار اليه .
مادة ٦ : يخطر المكتب وزارة الداخلية يوميا بأسماء المخالفين لاحكام قانون الاقامة ولائحته التنفيذية وجنسياتهم ومحل عملهم واقامتهم واية بيانات اخرى تتوفر عنهم .
مادة ٧ : يرفع المكتب تقريرا اسبوعيا الينا بما تم من اعمال مرفقا به الاحصائيات الموضحة لهذه الاعمال ويزود وكيل الوزارة بنسخة منه .
مادة ٨ : يرفع المكتب الينا اقتراحاته بشأن تطوير اساليب العمل فى اقسام تصاريح العمل ويزود وكيل الوزارة بنسخة من هذه الاقتراحات .
مادة ٩ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويصدر وكيل الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٤ صفر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/١٩ م