إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 77 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 77 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

قانون رقم 77 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل – بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 19 فبراير 2014 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (77) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في تعزيز علاقتهما الاقتصادية المتبادلة فقد تم الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2014/2/19 .

وقد حددت المادة (1) من الاتفاقية النطاق الشخصي لها ، وبينت المادة (2) الضرائب المشمولة ، وتناولت المادة (3) التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها ، وفسرت المادة (4) عبارة مقيم في دولة متعاقدة ، وأوضحت المادة (5) المقصود بالمنشأة الدائمة وهي المقر الثابت الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً ، وحددت المادة (6) الدخل من الأموال غير المنقولة ، وبينت المادة (7) أرباح الأعمال التي تخضع للضريبة في الدول المتعاقدة ، ونظمت المادة (8) النقل البحري والجوي ، وأشارت المادة (9) إلى المشروعات المشتركة ، وتناولت المادة (10) أرباح الأسهم والمقصود بهذا المصطلح الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق شركات أخرى الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها ، وبينت المادة (11) الفائدة حيث يعني مصطلح الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، وأشارت المادة (12) إلى الإتاوات والمقصود بها المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو عملية أو لاستعمال أو حق استعمال الآلات الصناعية أو التجارية أو العلمية ، وتناولت المادة (13) الأرباح الرأسمالية ، وبينت المادة (14) الخدمات الشخصية المستقلة ، وأوضحت المادة (15) الخدمات الشخصية التابعة ، ونصت المادة (14) الخدمات الشخصية المستقلة ، وأوضحت المادة (15) الخدمات الشخصية التابعة (كذا في الأصل) ، ونصت المادة (16) على أتعاب مجلس الإدارة حيث تخضع أتعاب مجلس الإدارة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، وتناولت المادة (17) الفنانون والرياضيون ، وقد نظمت المادة (18) المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المثالة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، وبينت المادة (19) الخدمات الحكومية ، وتناولت المادة (20) المدرسون والباحثون، وأشارت المادة (21) إلى الطلاب والمتدربون ، وبينت المادة (22) الدخل الآخر حيث تخضع للضريبة عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

واشتملت المادة (23) على إجراءات إلغاء الازدواج الضريبي، ونصت المادة (24) على عدم التمييز ، وحددت المادة (25) إجراءات الاتفاق المتبادل ، وبينت المادة (26) تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة، ونصت المادة (27) على أحكام متنوعة ، وتناولت المادة (28) أعضاء البعثة الدبلوماسية والهيئات القنصلية.

ونصت المادة (29) على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية المطبقة للتصديق عليها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين، من تاريخ استلام آخر الإخطارين، واشتملت المادة (30) على المدة وإجراءات الإنهاء.

– ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.

– ومن حيث إن هذه الاتفاقية تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة اللازمة للتصديق عليها.

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية.

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–53]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي