مرسوم رقم 161 لسنة 2014
بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار
المادة 1
يؤذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك قطعتي أرض بمنطقة غرب مشرف الدبلوماسية على النحو التالي :
قطعة ( أ ) قسيمة (45) بمساحة إجمالية قدرها (3000م2) .
قطعة (ب) قسيمة (111) بمساحة إجمالية قدرها (1000م2) .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل بالوكالة
محمد عبدالله المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 شعبان 1435 هـ
الموافق : 18 يونيو 2014م