إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 161 لسنة 2014 بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1190 · 28 يونيو 2014

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2014

حالة التشريع

ملغي بموجب المرسوم رقم 141 لسنة 2023

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1986 .

- وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 1994 بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار .

- وبناء على عرض وزير العدل بالوكالة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 161 لسنة 2014

بالإذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك عقار

المادة 1

يؤذن لسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية بتملك قطعتي أرض بمنطقة غرب مشرف الدبلوماسية على النحو التالي :

قطعة ( أ ) قسيمة (45) بمساحة إجمالية قدرها (3000م2) .

قطعة (ب) قسيمة (111) بمساحة إجمالية قدرها (1000م2) .

المادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل بالوكالة

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 شعبان 1435 هـ

الموافق : 18 يونيو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي