قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضحه محمد ناصر رجا الهجري - أرملة المرحوم/ عبدالله سلمان فطيس سالم الهجري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فاطمه عبدالله سلمان فطيس سالم الهاجري مواليد قطر في 14 / 6 / 1990م .
2 - سلمان عبدالله سلمان فطيس سالم الهاجري مواليد قطر في 6 / 11 / 1991م .
3 - نوره عبدالله سلمان فطيس سالم الهاجري مواليد قطر في 5/ 8 / 1994م .
4 - محمد عبدالله سلمان فطيس سالم الهاجري مواليد قطر في 29/ 9/ 1999م .
5 - أحمد عبدالله سلمان فطيس سالم الهاجري مواليد قطر في 12/ 9/ 2000م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 20 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 678 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عايد صالح ذبيان عايد الظفيري - مواليد الكويت في 7/ 7/ 1984 ، ابن المواطنه/ نوره طخي محمد المايع الظفيري - من مطلقها / صالح ذبيان عايد الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 20 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 680 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية المساندة رقم 4736 المؤرخ 18/ 5/ 2004 م .
قرر
مادة ( 1 )
يضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ضمن الشروط الخاصة مادة جديدة برقم (52) مكرر) يكون نصها كالتالي :-
يجب أن تزود السيارات الحكومية والسيارات الخاصة بمطفأة حريق يدوية صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة تكون في متناول السائق .
مادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 20 يوليو 2004 م
(قرار وزاري رقم 699 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1997/202 رقم
بشأن : تأجير السيارات
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 202/ 1997 بشأن تأجير السيارات والقرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 202/ 1997 المشار إليه النص التالي :
1 - أن لا يزيد عمر السيارة عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 21 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 701 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1988/421 رقم
بشأن : سيارات الأجرة تحت الطلب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421 / 1988 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب والقرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 421/ 1988 المشار إليه النص التالي :
1 - أن لا يزيد عمر السيارة عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 21 يوليو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 221 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون (33) لسنة 1988 م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1984م في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار المعدل بالقرارات الوزارية أرقام : (16) لسنة 1995 م و (53) لسنة 1996 م و (100) لسنة 1999 م و (359) لسنة 1999م و (286) لسنة 2000م و (362) لسنة 2001م و (173) لسنة 2003م و(13) لسنة 2004 م و(44) لسنة 2004 و(121) لسنة 2004م .
- وعلى كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بالتعديل القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2004م المؤرخ في 13/ 4/ 2004 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2004 م والخاص بموظفي صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرارين الوزاريين رقمي (44) و (121) لسنة 2004م النص التالي :