إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 415 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة فى السيارات وضمان تركيب و إصلاح الاعمال الميكانيكية والكهربائية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

415 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (32) لسنة 2019

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (وفاق)

وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 221-2018 الصادر بتاريخ 2018/1/16.

- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ مسفر فهد مسفر العجمي باسم موقع وفاق بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

محمد عبد المحسن العواش

صدر في: 2019/10/29 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (415) لسنة 2019

بشأن القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال

الميكانيكية والكهربائية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

تسري أحكام هذا القرار بشأن تنظيم ضمان ورش الإصلاح – الكراجات- لتركيب قطع الغيار الجديدة والمستعملة التي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها على النحو الوارد تفصيلاً في المواد التالية.

المادة (2)

مع مراعاة مدد الضمان المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو اللوائح أو المواصفات القياسية أو اتفاق الطرفين على مدة أطول، لا تقل مدة ضمان الصيانة أو الإصلاح أو تركيب قطع الغيار الجديدة عن 30 يوماً وقطع الغيار المستعملة عن 15 يوماً تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الإصلاح مع مراعاة المواد التالية.

المادة (3)

لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد إصلاحها -المخروطة- عن 90 يوماً والماكينة المستعملة عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (4)

لا تقل مدة ضمان ناقل الحركة -الجير- المعاد إصلاحه -المجفت- عن 90 يوماً وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الإصلاح، ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (5)

لا تقل مدة ضمان تركيب الهيدروليك الجديد عن 60 يوماً، والهيدروليك المعاد إصلاحه - المجدد - عن 30 يوماً، والهيدروليك المستعمل عن 15 يوماً، كما لا تقل مدة ضمان مضخة - طرمبة - الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (6)

لا تقل مدة ضمان تركيب ضاغط هواء تكييف المركبة - الكمبروسر - أو تعبئة غاز التكييف عن 60 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب أو التعبئة المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (7)

لا تقل مدة ضمان تركيب الهيئة الأمامية والخلفية الجديدة عن 30 يوماً والمستعملة عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (8)

لا تقل مدة ضمان تركيب المسائل الكهربائية الجديدة بجميع أنواعها بما فيها الإضاءة والمولد - الدينامو - والسلف عن 30 يوماً والمستعملة عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (9)

لا تقل مدة ضمان تركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يوماً والمستعمل عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (10)

لا تقل مدة ضمان صبغ المركبة عن 180 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (11)

لا يجوز بيع أو تركيب قطع غيار مستعمل لفرامل الفرصية (أسطوانة الكوابح).

المادة (12)

تحدد ورشة الإصلاح بعد فحص المركبة الأعمال المطلوبة لإصلاحها وموعد الانتهاء منها وتكلفتها، ولمالك المركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الإصلاح أو التركيب.

المادة (13)

سجل أعمال الصيانة:

تلتزم ورشة الإصلاح بإنشاء سجلاً يتضمن جميع أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل مركبة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسلم نسخة للعميل بهذا الشأن.

المادة (14)

قطع الغيار القديمة:

للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمن القطعة الجديدة، فإن كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى ورشة الإصلاح التخلص منها بطريقة آمنة وفق لوائح وقرارات الهيئة العامة للبيئة.

المادة (15)

للمستهلك طلب تغيير القطعة التي تم تركيبها في المركبة متى ثبت أنها لا تعمل خلال الفترات المبينة وفقاً للجدول المرفق بناءً على تقرير إدارة الفحص الفني بإدارة المرور أو الكراجات المعتمدة لديها بهذا الشأن.

المادة (16)

يسقط ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التركيب إذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو إهماله، أو بسبب الحوادث أو الأعمال التخريبية متى تم إثبات ذلك بناءً على تقرير من الفحص الفني بإدارة المرور وإلا اعتبر ضمان الصيانة أو التصليح أو التركيب سارياً.

المادة (17)

إذا تعهد المرخص له بتوريد القطعة المستعملة أو المعاد إصلاحها، يكون مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها للعميل وفقاً للمدد المحددة بالجدول المرفق، أما إذا كان العميل هو الذي قدم القطعة فعلى ورشة الإصلاح فحصها ومراعاة أصول الحرفة في استخدامها، وإذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال أو قصور الكفاية الفنية للورشة، يكون المرخص له مسؤولاً عن رد قيمتها إلى العميل أو توريد قطعة أخرى على نفقة الورشة.

المادة (18)

يجب على كل شخص مرخص له بورشة إصلاح وضع الجدول المرفق بهذا القرار في مكان ظاهر وتمكين الجمهور من الاطلاع عليه.

المادة (19)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 8 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق: 5 نوفمبر 2019 م

*مرفق القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2019

جدول مدد ضمان قطع الغيار الجديدة والمعاد إصلاحها والمستعملة التي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها:

مالقطعةتركيب جديدةمعاد إصلاحهاضمان مستعملة
1الماكينة-3 أشهر30 يوم
2ناقل الحركة - الجير --3 أشهر30 يوم
3ناقل الحركة لسيارات السباق-30 يوم30 يوم
4الهيدروليك60 يوم30 يوم15 يوم
5مضخة الهيدروليك30 يوم10 أيام10 أيام
6ضاغط هواء التكييف - الكمبروسر-60 يوم60 يوم
7تعبئة غاز التكييف60 يوم--
8الكمبيوتر30 يوم15 يوم15 يوم
9الهيئة الأمامية والخلفية30 يوم15 يوم15 يوم
10المسائل الكهربائية30 يوم15 يوم15 يوم
11المولد - الدينامو -30 يوم15 يوم15 يوم
12الإضاءة30 يوم15 يوم15 يوم
13السلف30 يوم15 يوم15 يوم
14الصبغ180 يوم--
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي