(قرار وزاري رقم 927 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ ماجد فهد مدغش ثامر الشمري - مواليد الكويت في 29 / 7 / 1985 ابن المواطنة/ خزنه ضيدان بندر جفران الخنفاوي الشمري - من مطلقها/ فهد مدغش ثامر الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليـــــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 رجب 1425 هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2004 م
(قرار وزاري رقم 928 لسنة 2004)
بشأن : إذن إصلاح المركبات من الحوادث
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1712 لسنة 2001 بشأن إذن إصلاح المركبات من الحوادث .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأية مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بذلك .
مادة (2)
يكون إصدار الإذن الكتابي بتصليح المركبة على النحو التالي :-
أولاً :-
يتولى محقق المخفر الذي يقع الحادث في دائرة اختصاصه المكاني اصدار الإذن وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار في حالة كون الاضرار المادية التي لحقت بالمركبات ناجمة عن حادث مقيد عنه قضية بسجلات التحقيق .
ثانياً :-
في غير حالة الحادث المقيد عنه قضية بسجلات التحقيق يتولى ضابط المخفر في دائرة إختصاصه المكاني إصدار الإذن وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار بناء على طلب ذوي الشأن مع مراعاة ما يلي :-
1- معاينة المركبات والانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على حقيقة البلاغ المقدم .
2- أخذ إقرار في هذا الشأن من مالكي تلك المركبات أو من يمثلهم قانونا مثبتاً فيه مكان وزمان وقوع الحادث أو إكتشاف وقوعه والأضرار الناجمة عنه ومصدر الأضرار التي لحقت بالمركبات .
3- إثبات المعاينة والإقرار المشار إليهما في البندين السابقين والإذن الكتابي الصادر بتصليح المركبة في سجلات معدة لذلك .
مادة ( 3 )
يتولى ضابط المخفر الذي يقيم في دائرة إختصاصه مالك المركبة إصدار الإذن الكتابي وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار في حالة ما إذا كانت التلفيات التي لحقت بمركبته قد وقعت خارج دولة الكويت بمراعاة أن يقدم ورقة معتمدة من الجهات الرسمية التي وقع بها الحادث مصدقاً عليها من وزارة الخارجية الكويتية على أن تتضمن مكان وزمان وقوع الحادث وأطرافه والأجزاء المتضررة بالمركبة وعما إذا كان قد سجل في شأنه قضية من عدمه والظروف والملابسات الخاصة بالواقعة .
مادة ( 4 )
تلتزم ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط بتسجيل رقم الإذن الكتابي بتصليح المركبة بسجل معد لذلك مع بيان تاريخ ورود المركبة للإصلاح وحفظ نماذج الإذن الكتابي بملف خاص داخل الورشة .
مادة ( 5 )
تتولى الإدارة العامة للمرور مسئولية متابعة تنفيذ ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين لأحكام هذا القرار .
مادة ( 6 )
في حالة مخالفة ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط أحكام هذا القرار تتخذ حيالهم الإجراءات القانونية المقررة ، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لإجراء شئونها حيال المخالفة .
مادة ( 7 )
يلغى القرار الوزاري رقم 1712 / 2001 المشار إليه .
مادة ( 8 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 / 2004 م .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نواف الأحمد الصباح
صدر في 28 رجب 1425 هـ
الموافق 13 سبتمبر 2004 م
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للتحقيقات
إذن تصليح مركبة
التاريخ :-------------------- رقم القضية :--------------------
رقم المركبة :-------------------- المخفر :--------------------
نوعها :-------------------- موديل :--------------------
رقم القاعدة :--------------------
اسم المالك :--------------------
اسم الممثل القانوني :-------------------- صفته :--------------------
لا مانع من إصلاح الأضرار المبينة أدناه للمركبة المشار إليها أعلاه :-
1 - ------------------------------------------------------------------------
2 - ------------------------------------------------------------------------
3 - ------------------------------------------------------------------------
4 - ------------------------------------------------------------------------
وذلك بورشة :- ...................................
الختم
محقق المخفر
الاسم/
التاريخ :-
التوقيع :-
تعليمات
1 - يتعين على صاحب المركبة الصادر له الإذن بتصليح مركبته أن يبادر الى اصلاحها خلال اسبوع من تاريخه والا اعتبر الإذن ملغياً ويتعين الرجوع الى الجهة التي اصدرته .
2 - على أصحاب ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط تسجيل رقم الإذن الكتابي بتصليح المركبة بسجل معد لذلك مع بيان تاريخ ورود المركبة للاصلاح وحفظ نماذج الإذن الكتابي بملف خاص داخل الورشة .
3 - في حالة مخالفة ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط أحكام قرار وزير الداخلية في شأن إصلاح المركبات من الحوادث فإنه ستتخذ حيالهم الاجراءات القانونية المقررة .
وزارة الداخلية
مديرية أمن محافظة .........
إذن تصليح مركبة
التاريخ :-------------------- رقم القيد :--------------------
رقم المركبة :-------------------- قيادة منطقة :-------------------- المخفر :--------------------
نوعها :-------------------- موديل :--------------------
رقم القاعدة :--------------------
اسم المالك :--------------------
اسم الممثل القانوني :-------------------- صفته :--------------------
لا مانع من إصلاح الأضرار المبينة أدناه للمركبة المشار إليها أعلاه :-
1 - ------------------------------------------------------------------------
2 - ------------------------------------------------------------------------
3 - ------------------------------------------------------------------------
4 - ------------------------------------------------------------------------
وذلك بورشة :- ...................................
الختم
ضابط المخفر
الاسم والرتبة/
التاريخ :-
التوقيع :-
تعليمات
1 - يتعين على صاحب المركبة الصادر له الإذن بتصليح مركبته أن يبادر الى اصلاحها خلال اسبوع من تاريخه والا اعتبر الإذن ملغياً ويتعين الرجوع الى الجهة التي اصدرته .
2 - على أصحاب ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط تسجيل رقم الإذن الكتابي بتصليح المركبة بسجل معد لذلك مع بيان تاريخ ورود المركبة للاصلاح وحفظ نماذج الإذن الكتابي بملف خاص داخل الورشة .
3 - في حالة مخالفة ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط أحكام قرار وزير الداخلية في شأن إصلاح المركبات من الحوادث فإنه ستتخذ حيالهم الاجراءات القانونية المقررة .