قرار وزاري رقم 28 لسنة 2016 بشأن إنشاء إصدار النظام الأساسى لجمعية الإصلاح الإجتماعى
1 / 6
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون
31
الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
الفنية للبحث الاجتماعي بهدف الوصول إلى البيانات الصحيحة
التي تستخدم البحث مقرونة برأي في الحالة موضوع البحث.
2. يقوم بمتابعة الحالات وفقا للمعايير الفنية التي تتلقى الرعاية في
الدار للوقوف على متطلباتها ورفع تقارير عنها للجهات المعنية التي
تتاح الحالة بهدف تلبية احتياجاتها واستكمال الخدمات المقدمة
إليها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
3. يستوفي البيانات الموجودة في الاستمارات المعدة للبحث
الاجتماعي بهدف استكمالها ويحفظ الاستمارات مع المستندات
المطلوبة في ملف خاص للحالة وفقا لشروط وقوانين الخدمة.
4. يعد التقارير والإحصائيات الشهرية بالحالات موضوع البحث
ورفعها إلى الجهات الطالبة بهدف تبادل المعلومات معها.
5. يشارك في الاجتماعات الفنية المتعلقة بدراسة الحالات موضوع
البحث بغرض الوصول إلى قرار مناسب تتلقى الخدمة وفقا للقوانين
واللوائح المنظمة لذلك.
6. يجري الاتصالات اللازمة مع مصادر المعلومات أو المعنيين
داخل وخارج العمل بهدف تسهيل الإجراءات مع مراعاة السرية
التامة في جميع مراحل البحث.
7. يقوم بأيه مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل حسب ما يسند إليه
من قبل رئيس المباشر .
8. يوجه ويرشد أعمال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم
والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات موضوع الرعاية ويشترك في
تقييم أدائهم ويعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقا
للمعايير الفنية للعمل.
9. يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين فنيا ومتابع تنفيذ خطة
التوجيه الفني عنهم وفق لمعدلات الأداء ويتفقدهم في أماكن
عملهم بزيارات دورية ويشارك ومتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ
قراراتها.
10. يشرح ويشارك في وضع الأساليب الإجرائية والتنفيذية للبرامج
والأنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفع تقارير
عن تنفيذها لمعدلات الأداء.
11. يشارك في وضع خطة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني
بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها ويدربهم على
أعمال التسجيل الفني وكيفيته.
12. يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالحالات ويتابع أعمال
التسجيل الفني بها والتقارير المعنية الأخرى واستمارات البحث
ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للقوانين المعمول بها
ويبدي الرأي الفني حول وضع الحالة ككل ويرفع الملفات إلى
الرئيس المباشر لاعتمادها.
13. يشارك في اللجان المؤقتة والدائمة المتعلقة بطبيعة عمله
ويبدي الرأي الفني حول تحقيق أهدافها وبعد ويشارك في إعداد
تقاريرها النهائية وتوصياتها وفقا لمعايير الفنية والقوانين التي تنظم
العمل.
14. يقوم بأعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على تعليمات من
رئيسه المباشر مثل إعداد التقارير السنوية عن أعمال الإدارة التابع
لها أو إعداد أوراق عمل للمؤتمرات والندوات المتعلقة بطلبة عمل
الإدارة.
15. يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة
المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني
حولها ويراجع الأبحاث ويجهز الإحصائيات والبيانات المتوفرة
عن الحالات موضوع الرعاية ويحلل الإحصائيات والمعلومات ويزود
بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى.
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 28/أ ) لسنة 2016 م
بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية الإصلاح
الاجتماعي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962م في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة 2005م بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية
الإصلاح الاجتماعي المنعقدة بتاريخ 2015/5/5م لتعديل النظام
الأساسي للجمعية .
- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ
2016/2/8.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
" قـرر "
مادة (1)
إصدار النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المرفق بهذا
القرار .
مادة (2)
يلغى النظام الأساسي السابق لجمعية الإصلاح الاجتماعي والمعدل
بالقرار الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 1984م.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 9جمادى الأولى 1437هـ
الموافق: 17 فبراير2016م
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون 32 الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي
مادة (1)
اسم الجمعية ومقرها :
اسم الجمعية (جمعية الإصلاح الاجتماعي) ومقرها الكويت ولها أن
تفتح فروعا لها في أنحاء دولة الكويت.
مادة (2)
الفكرة العامة والتعريف :
جمعية الإصلاح الاجتماعي هيئة إسلامية دعوية تعمل لتحقيق
الصالح العام وتساهم في إصلاح المجتمع بالحكمة والموعظة
الحسنة قال تعالى "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت" كما أنها تقوم
بكل الأعمال والجهود التطوعية اللازمة لنشر الفكر الإسلامي
المعتدل وفق الكتاب والسنة لهداية الفرد وحماية الأسرة وتقدم
المجتمع والأمة خدمة للإسلام والمسلمين.
مادة (3)
أهدافها :
1- المساهمة في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لكافة شرائح المجتمع
نحو عمل الخير والاستقامة وشغل أوقات الفراغ بما يفيد وينفع.
2- الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المختلفة فيما يعود
بالخير على الصالح العام.
3- توفير البيئة التربوية والدعوية الصالحة للشباب والمجتمع التي
تسهم برفع المستوى التربوي والإيماني للفرد والمجتمع.
4- ترسيخ قيم وأخلاق المجتمع الإسلامية وعاداته والمحافظة
على نسيجه الاجتماعي ومكافحة الآفات الاجتماعية والعادات
الضارة والمحرمات.
5- تشجيع أعمال البر والخير ومناصرة الحق والعدل في ظل
المبادئ الإسلامية.
6- جمع الأمة على مبادئ الإسلام ودعوتها للأخذ به عقيدة
ومنهجا وسلوكا.
7- المساهمة في تطوير المناهج للجهات المختصة في كل الشئون
كالتربية والتعليم والإعلام فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقا
للتشريع الإسلامي.
8- المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه
مجتمعنا الإسلامي والسعي نحو تحقيقها.
مادة (4)
تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل المشروعة ومنها:
1- وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل الاتصال
الحديثة.
2- إصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات.
3- إقامة الندوات والمحاضرات والدورات الداخلية والمعارض
والأنشطة الثقافية والمسرحية والاجتماعية المختلفة.
4- إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية والكشفية والصيفية والرحلات
المختلفة.
5- إنشاء المدارس والمعاهد ومراكز التدريب والجامعات.
6- إقامة الأنشطة والمشروعات الخيرية المختلفة داخل البلاد
وخارجها.
العضوية
مادة (5)
يشترط في عضو الجمعية:
أ- أن يكون مسلما ذا سمعة حسنة ملتزما بأحكام الإسلام.
ب- أن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد
إليه اعتباره.
ت- أن يلتزم بنظام الجمعية ويعمل على تحقيق أهدافها ويؤدي
واجبات العضوية.
ث- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً .
ج- أن يزكيه عضوان من مجلس الإدارة.
مادة (6)
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
4- عدم سداد الاشتراك لمدة 5 سنوات.
أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه
المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق
عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية حتى سداد الاشتراكات
المتأخرة.
مادة (7)
إذا قصر أحد الأعضاء في الواجبات الملقاة عليه نصح في بادئ
الأمر فإذا تكرر تقصيره يجتمع مجلس الإدارة للنظر في فصله وله
حق التظلم في مدة شهر من تاريخ إبلاغه ويكون قرار مجلس
الإدارة نهائيا.
مادة (8)
تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الآتية:
عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملا
للجمعية وبباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا
لأحكام هذا النظام.
عضو شرف أو فخري: هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي
يرى مجلس إدارة الجمعية ضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام
المادتين (7.5) من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ
موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية وله حق
حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية
أو لمدة غير محدودة ويعفى عضو الشرف من رسوم الاشتراك،
وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع
بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (13) لهذا النظام.
ويشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوم عليه في
جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق
على نظام الجمعية وألا يقل عمره عن 18 عاما عند تقديم الطلب.
مادة (9)
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من الحقوق وما عليهم من واجبات
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون 33 الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما
عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس
الإدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على
عضويتهم سنة أشهر على الأقل.
مادة (10)
يقدم طلب العضوية إلى القسم المختص على النموذج المخصص لكل
نوع مصحوبا برسوم اشتراك العضوية، ويعرض على مجلس الإدارة بعد
استيفاء المستندات والشروط اللازمة للبت فيها خلال مدة أقصاها 3
شهور من تقديم الطلب وإذا لم يبت فيها خلال تلك المدة يعتبر
الطلب مقبولا، ويخطر مقدم الطلب خلال أسبوعين كحد أقصى.
مادة (11)
يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ
صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي
حالة رفض طلب العضوية يسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده.
مادة (12)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو
لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك
أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
مادة (13)
يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق
الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي
وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة. ويلزم
المنتسب بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم
التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد
لذلك وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
10.11 من هذا النظام.
مجلس الإدارة
مادة (14)
1- يدير الجمعية مجلس إدارة مكوناً من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية
العمومية مرة كل سنتين ، و تنتهي مدة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
جميعاً بعد انتهاء الدورة الحالية التي يتم اعتماد التعديل فيها.
2- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية وألا
يقل عمره عن 21 سنة وألا يجمع بين عضوية مجلس الإدارة
والعمل في أي وظيفة في الجمعية بأجر أو مكافأة.
مادة (15)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا
ونائبا للرئيس وأميناً عاماً، وأميناً للصندوق.
مادة (16)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه
الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في
الدعوة موعد الاجتماع، والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال
مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا
حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة،
فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (17)
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شؤون الجمعية وتهيئة السبل لتأدية نشاطها.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى
اللائق بها.
3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.
4- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي
الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات الخاصة بذلك.
5- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة.
6- إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية وتمثيلها في الاتحادات
والهيئات في شخص الرئيس أو من يقوم مقامه.
7- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
8- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط وعرضه على الجمعية
العمومية.
9- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع
مشروع الميزانية المقبلة.
10- تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم.
11- بحث المقترحات والشكاوي التي ترد إليه.
12- اعتماد الإدارة التنفيذية والهياكل الإدارية والتنظيمية ووضع
اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية إداريا وفنيا وماليا وإصدار
التعليمات الخاصة بذلك بما يتوافق وأحكام القانون والنظام
الأساسي للجمعية.
13- اعتماد خطة الإدارة التنفيذية وخطط الأمانات التابعة لمجلس
الإدارة ومراجعة تقاريرها الدورية.
14- الحد الأقصى لكل قرارات التشكيلات الإدارية التنفيذية
ومجالس إدارات الأمانة واللجان المسئولة هي أربع سنوات على أن
يتم إعادة تشكيلها فور انتهاء مدتها مرة أخرى من مجلس الإدارة.
15- إبداء الملاحظات على خطة الجمعية ورفعها إلى الجهات المعنية.
مادة (18)
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث
جلسات متتالية دون عذر كتابي يقبله رئيس المجلس مستقيلا ويعتبر
مركزه شاغراً.
مادة (19)
يباشر الرئيس الاختصاصات التالية:
1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
2- تمثيل الجمعية أمام الكافة.
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
4- التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات.
ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه و في حالة
غيابهما يتولى الأمين العام مهامهما.
مادة (20)
يباشر الأمين العام الاختصاصات التالية:
1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون 34 الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
2- تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس
الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية.
3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
4- الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
5- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة لإقرارها.
7- حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
8- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة والتعاون مع أمين
الصندوق.
9- التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى
مجلس الإدارة التوقيع عليها من قبل الرئيس.
مادة (21)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
1- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في حساب
الجمعية لدى المصارف التي توجد بها أموال الجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من
مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3- التوقيع مع رئيس على أذونات الصرف والشيكات.
4- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات
الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية
التي ترصد في الدفاتر.
5- إعداد حسابات السنة المالية المنتهية والاشتراك مع الأمين العام
في وضع مشروع الميزانية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6- حفظ كل السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل
بالناحية المالية في مقر الجمعية.
7- صرف المرتبات وفواتير المشتروات المختلفة.
8- حفظ السلف المستديمة.
مادة (22)
مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.
مادة (23)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة أو لأي
سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا أعتذر العضو
أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء
الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال "شهرين" على
الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حال خلو
مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس
الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس
الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 15.
مادة (24)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ
بمقر الجمعية لدى الأمين العام وأمين الصندوق كل فيما يخصه
وهذه السجلات هي:
1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من
اشتراكات.
2- سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة
بالمستندات المعتمدة.
الجمعية العمومية:
مادة (25)
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضى على
عضويتهم ستة شهور على الأقل.
2- تجتمع اجتماعا ماديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده
مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة
إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن
أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية:
أ- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهتين الإدارية
والمالية وأوجه النشاطات الأخرى.
ب- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب
الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
ت- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
ث- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (26)
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
أ- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع
الميزانية المقبلة.
ب- اعتماد تقرير مجلس الإدارة .
ت- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
ث- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ج- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (27)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في
مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية
بأسبوعين على الأقل.
مادة (28)
قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية يوفر الأمين العام بثمانية أيام
على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع
موقعا عليه من الأمين العام وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في
ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون لكل عضو الحق في
الاطلاع على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية ، ولا يجوز
تزويد أي جهة بكشف الأسماء.
مادة (29)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من
نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتمل العدد يعقد
الاجتماع بعد مضي ساعة على الاقل ويكون هذا الاجتماع صحيحاً
مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
مادة (30)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة
القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون 35 الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
الجلسة، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثين عضواً.
مادة (31)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة
لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس.
مادة (32)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر
الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد
استكمال عدد الأعضاء يحتفظ الاثنان التاليان لهما بصفة عضو
احتياط، وإذا تساويا بعدد الأصوات أجريت القرعة بينهما لتحديد
الاحتياط الأول والثاني ، وفي حالة تساوي عدد المرشحين بعدد
أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن
العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة
خلال (15) يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (33)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا
منه وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال بذلك وذلك في
الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة.
مادة (34)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد
المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد
موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على ألا يجوز بأي حال من
الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين
لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع
بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.
مادة (35)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية اجتماعا فعليا وحالت ظروف قهرية
دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة
للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويحدد
موعدها الرئيس أو مجلس الإدارة ويقوم بإخطار الأعضاء بموعد
الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول
صحيحة ونافذة.
مادة (36)
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه أو الأمين العام فإن
لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع
الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت
والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس
وسكرتير الجلسة.
مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي
متى دعت الحاجة إلى هذا الاجتماع ويجب على المجلس دعوة
الجمعية العمومية لهذا الاجتماع غير العادي إذا طلب منه ذلك ثلث
الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية متى أوضحوا في
طلبهم الغرض من الاجتماع.
مادة (38)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء الذين طلبوا
انعقادها عرضها.
2- البت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وفقاً لنظامها الأساسي.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو دمجها مع غيرها.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال
وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.
مادة (39)
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير
مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن
اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
مالية الجمعية:
مادة (40)
تتكون مالية الجمعية من :
أولا : أموالها الثابتة.
ثانيا: إيراداتها السنوية وتشمل :
1- اشتراكات الأعضاء وتحدد كالتالي :
أ- رسم الانتساب إلى الجمعية عشرين ديناراً والاشتراك السنوي
عشرة دنانير ..
ولمجلس الإدارة الحق في إعفاء من يراه من الرسوم المقررة.
ب- يسدد الاشتراك السنوي في موعد أقصاه نهاية السنة المالية
من كل عام .
ج- لا يحق للعضو الاشتراك في اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة
التقرير السنوي إلا بعد تسديد جميع ما ترتب عليه من اشتراكات.
2- التبرعات والهبات والإعانات الحكومية وغير الحكومية.
3- الوصايا والأوقاف.
4- إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة.
5- الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة (41)
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي بنهاية
شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.
الكويت اليوم العدد 1277 السنة الثانية والستون 36 الأحد 20 جمادى الأولى 1437 هـ - 28 /2/ 2016م
مادة ( 42 )
تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية
( بدون فائدة) وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بمبلغ يزيد على
1000 د.ك. لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء
الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة ( 43 )
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة
والتبرعات التي تحت إدارتها والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية
وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.
مادة ( 44 )
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية
مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس
الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول.
2- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى
مجلس الإدارة.
3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع
إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة.
5- إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل.
مادة ( 45 )
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على
أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار بديل.
مادة ( 46 )
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال
المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة ( 47 )
أ- تحل الجمعية اختياريا بقرار من جمعية غير العادية يحضرها أكثر
من ثلثي الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين وتخطر وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل بموعد ومكان عقد الاجتماع قبل عقده بخمسة
عشر يوماً على الأقل.
ب- تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو
المبرات أو الوقفيات في الكويت حسب قرار الجمعية العمومية
وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك.
وزارة الكهرباء والماء
قرار إداري رقم (75 / 2016)
بشأن إجراءات إيصال التيار الكهربائي لمبنى جديد
سكن خاص والمباني غير السكن الخاص الأقل من
340 كيلو وات)
وكيل وزارة الكهرباء والماء:
- وعملاً بما تقتضيه مصلحة العمل
- وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا .
نقرر
أولاً : اعتماد إنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي للقطاع السكني
والمباني ذات الأحمال الكهربائية التي تقل عن 340 كيلو وات
بواسطة النظام الإلكتروني .
ثانياً: وقف إنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي للقطاع السكني
والمباني ذات الأحمال الكهربائية التي تقل عن 340 كيلو وات
بالنظام الورقي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
ثالثاً: يخول الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية إصدار
اللوائح التنفيذية لتحقيق ما جاء في البند أولا.
رابعاً: تتعهد المكتب الهندسية وشركات التكييف والمشرفين
الكهربائيين باتباع الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا
القرار.
خامساً: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
ويلغى ما يتعارض مع أحكامه ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه
وإبلاغه لمن يلزم ، وللوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية
والقانونية المترتبة على مخالفة هذا القرار .
وكيل وزارة الكهرباء والماء
صدر في : 16 ربيع الآخر 1437 هـ
الموافق : 26 يناير 2016 م