دولة الكويت
Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil الاشارة :3/د 1 سبتمبر 2001 م
Ref : التاريخ : جمادى 13 الاخرة هـ 1422
: Date
2001 ( لسنة 13 ) تعميم رقم
بشأن
متابعة اجراءات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي
اطلع مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم )2001/28 (المنعقد بتاريخ 2001/8/5 على التوصيات الواردة ضمن محضر لجنة الشئون الاقتصادية في اجتماعها رقم )11 - 2001/2 (واصدر المجلس قراره رقم ) /694 ثانيا ( والقاضي بما يلى-:
"تكليف الجهات الحكومية بانشاء مكاتب او تكليف اجهزة لديها تتولى عملية متابعة اجراءات تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي المكلفة بها تلك الجهات وموافاة أمانة اللجنة العليا للتنمية واصلاح المسار الاقتصادي بتقرير يتضمن الاجراءات التي تمت في هذا المجال " .
ولما كان من بين توصيات واجراءات برامج الاصلاح الاقتصادي ما يتعلق بالادارة والتنمية الإدارية وتبسيط الاجراءات وتعديل تشريعات ... الخ . ولما كانت توجد وحدات تنظيمية في كل جهة حكومية تختص بهذه المهام .
لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وجوب الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه ، واسناد مهام متابعة اجراءات تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي لتلك الوحدات المختصة-كي تقوم بموافاة امانة اللجنة العليا للتنمية واصلاح المسار بتقارير بما تم من اجراءات في هذا الخصوص .
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
1 وكيل ديوان الخدمة المدنية