إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 823 لسنة 1999 في شأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

قرار وزاري رقم 823 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

823 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٢٦
٢٦ - الكويت اليوم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٨٢٣ لسنة ١٩٩٩ )
في شأن العمل بنظام النقاط في المخالفات
المرورية

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن
المرور وتعديلاته.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية
لقانون المرور وتعديلاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يعمل في شأن مخالفات المرور بنظام النقاط وفقا لأحكام المواد
التالية.

مادة (٢)
يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار تحديد عدد من
النقاط مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها الشخص بحيث يتناسب عدد
هذه النقاط مع جسامة المخالفة وحين يتجمع عدد معين من النقاط
خلال مدة محددة تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ضد
المخالف.

مادة (٣)
لا يخل تطبيق هذا النظام بسلطة الإدارة العامة للمرور في مباشرة
السحب الإداري لرخصة السوق أو لوحات المركبة أو حجز المركبة وفقا
لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ ولائحته التنفيذية دون التقيد
بعدد النقاط متى كان من سلوك سائق المركبة أو جسامة المخالفة ما
يبرر ذلك.

مادة (٤)
تحسب النقاط عن المخالفات التي يرتكبها السائق طبقا لما هو
وارد بالجدول المرفق بهذا القرار، وتضاعف نقاط المخالفة إذا نتج عنها
وفاة أو إصابة.
الكويت اليوم - ۲۷
العدد ٤٢٦ - السنة الخامسة والأربعون

مادة (٥)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۳۰) من المرسوم بقانون رقم
٦٧ / ٧٦ في شأن المرور، تتخذ الإجراءات التالية في المخالفات التي
يرتكبها السائق وتثبت في حقه إذا تجاوز مجموع النقاط الحد المبين قرين
كل منها :-
۱- سحب رخصة السوق لمدة شهر إذا وصل مجموع النقاط إلى
(۱۲) نقطة للمرة الأولى .
۲- سحب رخصة السوق لمدة شهرين وسحب لوحات المركبة
لمدة أسبوعين إذا وصل مجموع النقاط إلى (۱۰) نقطة للمرة الثانية .
۳- سحب رخصة السوق لمدة ثلاثة أشهر وسحب لوحات
المركبة لمدة شهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (۸) نقطة للمرة الثالثة .
٤- سحب رخصة السوق لمدة أربعة أشهر وسحب لوحات
المركبة لمدة شهرين إذا وصل مجموع النقاط إلى (٦) نقطة للمرات التالية
ويطبق ذلك في حالة التكرار.

مادة (٦)
تسجل النقاط بالحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وتظل مقيدة
من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ويتم محو النقاط تلقائيا إذا لم يرتكب
السائق أي مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة .

مادة (۷)
لا يحول دون العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية، صدور
حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم .
ولا يتم إلغاء نقاط المخالفة المرورية إلا في إحدى الحالتين
التاليتين :-
۱- إذا صدر قرار بحفظ التحقيق فيها .
۲- إذا صدر فيها حكم نهائي بالبراءة .

مادة (۸)
توقف جميع الإجراءات المتعلقة بمعاملات المخالف - الذي يصل
مجموع النقاط المسجلة عليه الحدود المذكورة في المادة (٥) من هذا القرار
ـ بالحاسب الآلي ولا يتم رفع الإيقاف إلا بعد تنفيذ إجراءات السحب
الإداري .

مادة (۹)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ۱۱ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ۲۲ أغسطس ۱۹۹۹م
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٢٦
۲۸ - الكويت اليوم

جدول بالمخالفات والنقاط

م التهمة النقاط
۱ عدم الوقوف عند التسبب في حادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة ٥
أو اسعاف فور وقوعه .
۲ الخروج على الإشارة الضوئية الحمراء . ٤
۳ تجاوز الحد الأقصى للسرعة . ٤
٤ إجـراء سباق للمركبات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح . ٤
٥ قيادة مركبة بدون فرامل أو بفرامل غير صالحة . ٤
٦ قيادة مركبة برعونة وإهمال وتفريط . ٤
۷ قيادة مركبة برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها . ٤
۸ قيادة مركبة بدون رخصة سوق . ٤
۹ قيادة مركبة بلوحات مزورة أو كتابة أرقام مخالفة للحقيقة على ٤
المركبة .
۱۰ قيادة مركبة بدون لوحات نهائيا . ٤
۱۱ قيادة مركبة عكس اتجاه السير . ٤
۱۲ التأمين الإجباري غير ساري المفعول . ۳
۱۳ قيادة مركبة آلية غير مرخص لها . ۳
١٤ التسبب في ضرر بممتلكات الأفراد . ۳
١٥ التسبب في ضرر بالمرافق العامة . ۳
١٦ تسليم مركبة لشخص لا يحمل رخص سوق صالحة أو بدون ۳
رخصة .
۱۷ الوقوف ليلا في الطرقات بدون أنوار . ۳
۱۸ تسييل مواد قابلة للاشتعال من المركبة . ۳
۱۹ مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن . ۳
۲۰ استعمال المركبة لغير ترخيصها . ۳
۲۱ وجود ركاب على الجزء الخارجي للمركبة . ۳
۲۲ قيادة مركبة بدون أضواء ليلا . ۳
۲۳ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية . ۲
٢٤ وجود ركاب أكثر من المقرر بالباص . ۲
٢٥ استبدال جزء جوهري من المركبة . ۲
٢٦ تغيير لون المركبة . ۲
۲۷ استعمال آلة التنبيه أو مكبرات الصوت . ۲
۲۸ استعمال أنوار عالية أو مصابيح كاشفة . ۲
۲۹ تقاضي أجرة من الركاب أكثر من المقرر. ۲
۳۰ امتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة) . ۲
۳۱ مخالفة الحد الأقصى لعدد الركاب . ۲
۳۲ مخالفة مركبة نقل في أبعادها . ۲
۳۳ قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة . ۲
٣٤ خروج صوت مزعج من العادم . ۲
٣٥ قيادة مركبة تصدر أصوات مزعجة . ۲
٣٦ قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف . ۲
۳۷ قيادة مركبة فاقدة لشروط الأمن والمتانة . ۲
الكويت اليوم - ۲۹

العدد ٤٢٦ - السنة الخامسة والأربعون

جدول بالمخالفات والنقاط

م | التهمة | النقاط
۳۸ | الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة عند الطلب . | ۲
۳۹ | قيادة مركبة بدون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح . | ۲
٤٠ | قيادة مركبة بدون تصريح ساري المفعول . | ۲
٤١ | قيادة مركبة مع تغيير لون وشكل اللوحة . | ۲
٤٢ | قيادة مركبة بلوحة غير واضحة . | ۲
٤٣ | قيادة مركبة بلوحة غير مرئية . | ۲
٤٤ | ارتكاب فعل مخالف للآداب بالمركبة . | ۲
٤٥ | قيادة مركبة بدون علم أو موافقة مالكها أو حائزها أو المرخصة باسمه . | ۲
٤٦ | تعمد تعطيل حركة المرور وعرقلتها . | ۲
٤٧ | مخالفة تعليمات وإرشادات المرور . | ۲
٤٨ | اثبات معلومات كاذبة بالرخصة . | ۲
٤٩ | إلحاق أضرار بعلامات المرور أو تغييرها . | ۱
٥۰ | عدم تجديد تصريح القيادة . | ۱
٥۱ | عدم تجديد إجازة تسيير المركبة أو رخصة السوق . | ۱
٥۲ | السير أو الوقوف على رصيف المشاه . | ۱
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي