وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2891 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1756 / 2001
بشأن : العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1756 / 2001 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2462 المؤرخ 18 / 8 / 2008م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 1756 / 2001 المشار إليه البند التالي :-
| م | التهمة | النقاط |
|---|---|---|
| 38 | سير مركبات النقل (الشاحنات) أثناء أوقات المنع بالطرق العامة | 2 |
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 26 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 24 / نوفمبر / 2008 م