إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2891 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 1756/2001 بشأن العمل بنظام التقاط في المخالفات المرورية

رقم التشريع وسنته

2891 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2891 لسنة 2008)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1756 / 2001

بشأن : العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1756 / 2001 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2462 المؤرخ 18 / 8 / 2008م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 1756 / 2001 المشار إليه البند التالي :-

مالتهمةالنقاط
38سير مركبات النقل (الشاحنات) أثناء أوقات المنع بالطرق العامة2

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 26 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 24 / نوفمبر / 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي